responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235


ومنه : الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار ، والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف ، ليتوالى الانجاش [1] ، وقيل : [2] يبني .
قاعدة [ 74 ] الاستثناء المستغرق باطل إجماعا . واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، إما في المستثنى أو المستثنى منه ، هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد ، كقوله : علي درهم ودرهم إلا درهما ؟
وقال ابن الحداد ( * ) من العامة : لا يجمع ، لان الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم .
وإن لم تكن ( الواو ) للترتيب ، كما إذا قال لغير المدخول بها :
أنت طالق وطالق ، لا يقع إلا واحدة . بخلاف : طالق اثنتين ،



[1] في ( م ) : الأنجاس ، وفي ( أ ) : الايحاش . ولعل الأنسب بالمعنى ما أثبتناه ، لان الانجاش لغة : الإذاعة والاعلان . قال ابن منظور : ( نجش الحديث ينجشه : أذاعه ) . لسان العرب : 6 / 351 ، مادة ( نجش ) .
[2] انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 430 ، والشيخ الطوسي / المبسوط : 3 / 322 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 258 . * هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصري الفقيه الشافعي . صاحب كتاب الفروع في المذهب الذي شرحه جماعة منهم القفال المروزي . تولى القضاء والتدريس بمصر وتوفي فيها سنة 345 ه‌ . ( القمي / الكنى والألقاب : 1 / 259 ) .

235

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست