نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230
ويشكل منها : لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو ولم يبينا [1] سبب الانتقال ، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه [2] ، أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد ولم يبينا [3] إقالة أو بيعا ، مثلا . وبالجملة : لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها ، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره ، أو ينقل ما رآه ، وإنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم . فالشاهد سفير والحاكم متصرف . قاعدة [ 70 ] كلما كان هناك دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية [4] اتبع ، ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين ، كوجوب اخراج الزكاة عند الحول ، والخمس ، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد . ويقرب من هذه القاعدة : أن الاذن في الشئ إذن في لوازمه ، كالتوكيل في التصرفات التي لا تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له ، وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه إثباته .
[1] في ( أ ) : يثبتا . [2] في ( أ ) : يثبتاه . [3] في ( أ ) : يثبتا . [4] زيادة من ( ح ) .
230
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230