responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224


وقد بنى الشيخ [1] مباشرته لمحظور الاحرام على أن عمده عمد أو خطأ . وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة ، والافطار في الصيام ، لبطلا .
ويترتب على ذلك : تحريم المصاهرة بوطئه إما عن عقد أو شبهة ، أو إيقاب ذكر .
والمجنون أبعد في اعتبار عمده . واعتبره بعض الأصحاب [2] في الزنا ، محصنا أو غير محصن .
قاعدة [ 68 ] كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة . وقد ضبط ذلك بعضهم [3] فقال : هي :
الشرك بالله ، والقتل بغير حق ، واللواط ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسحر ، والربا ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والغيبة بغير حق ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وشرب الخمر ، واستحلال الكعبة ، والسرقة ، ونكث الصفقة [4] ، والتعرب بعد الهجرة ،



[1] الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 329 .
[2] انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 124 . وفيه رواية عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) . انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 10 / 19 ، حديث : 56 .
[3] لعله يقصد به شيخ الاسلام العلائي فقد ضبطها بذلك إلا أنه لم يذكر اللواط . انظر : ابن حجر / الزواجر : 1 / 8 .
[4] نكث الصفقة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله هي : ( أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك ) . انظر : ابن حجر / الزواجر : 81 .

224

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست