نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 224
وقد بنى الشيخ [1] مباشرته لمحظور الاحرام على أن عمده عمد أو خطأ . وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة ، والافطار في الصيام ، لبطلا . ويترتب على ذلك : تحريم المصاهرة بوطئه إما عن عقد أو شبهة ، أو إيقاب ذكر . والمجنون أبعد في اعتبار عمده . واعتبره بعض الأصحاب [2] في الزنا ، محصنا أو غير محصن . قاعدة [ 68 ] كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة . وقد ضبط ذلك بعضهم [3] فقال : هي : الشرك بالله ، والقتل بغير حق ، واللواط ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسحر ، والربا ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والغيبة بغير حق ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وشرب الخمر ، واستحلال الكعبة ، والسرقة ، ونكث الصفقة [4] ، والتعرب بعد الهجرة ،
[1] الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 329 . [2] انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 124 . وفيه رواية عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) . انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 10 / 19 ، حديث : 56 . [3] لعله يقصد به شيخ الاسلام العلائي فقد ضبطها بذلك إلا أنه لم يذكر اللواط . انظر : ابن حجر / الزواجر : 1 / 8 . [4] نكث الصفقة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله هي : ( أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك ) . انظر : ابن حجر / الزواجر : 81 .
224
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 224