نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 211
( أخراهن [1] بالتراب ) [2] . وروينا ، ورووا : ( أولاهن ) [3] . فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية ( أولاهن ) أشهر ، فترجحت بهذا الاعتبار . قاعدة [ 61 ] أفعال النبي صلى الله عليه وآله حجة ، كما أن أقواله حجة . ولو تردد الفعل بين الجبلي [4] والشرعي فهل يحمل على الجبلي ، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي [5] ، لأنه صلى الله عليه وآله بعث لبيان الشرعيات ؟ وقد وقع ذلك في مواضع : منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وآله [6] . وبعض العامة [7] زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فتوهم
[1] في ( ك ) : إحداهن . [2] انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 1 / 241 ، باب إدخال التراب في احدى غسلاته . [3] انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 1 / 225 ، باب 10 ، حديث : 29 ( عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ) ، وصحيح مسلم : 1 / 234 ، باب 27 من كتاب الطهارة ، حديث : 91 . [4] في ( ك ) : الحل . وما أثبتناه هو الصواب . [5] في ( ك ) : التشريع . [6] انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 2 / 123 . [7] انظر : ابن قدامة / المغني : 1 / 529 ، والبابرتي / شرح العناية على الهداية ، بهامش فتح القدير لابن الهمام : 1 / 217 .
211
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 211