responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211


( أخراهن [1] بالتراب ) [2] . وروينا ، ورووا : ( أولاهن ) [3] .
فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية ( أولاهن ) أشهر ، فترجحت بهذا الاعتبار .
قاعدة [ 61 ] أفعال النبي صلى الله عليه وآله حجة ، كما أن أقواله حجة . ولو تردد الفعل بين الجبلي [4] والشرعي فهل يحمل على الجبلي ، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي [5] ، لأنه صلى الله عليه وآله بعث لبيان الشرعيات ؟
وقد وقع ذلك في مواضع :
منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وآله [6] .
وبعض العامة [7] زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فتوهم



[1] في ( ك ) : إحداهن .
[2] انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 1 / 241 ، باب إدخال التراب في احدى غسلاته .
[3] انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 1 / 225 ، باب 10 ، حديث : 29 ( عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ) ، وصحيح مسلم : 1 / 234 ، باب 27 من كتاب الطهارة ، حديث : 91 .
[4] في ( ك ) : الحل . وما أثبتناه هو الصواب .
[5] في ( ك ) : التشريع .
[6] انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 2 / 123 .
[7] انظر : ابن قدامة / المغني : 1 / 529 ، والبابرتي / شرح العناية على الهداية ، بهامش فتح القدير لابن الهمام : 1 / 217 .

211

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست