نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 210
تخصيص العام ، فلا يكون جمعا بين الدليلين ، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا ؟ وكذا ليس منه : ( لا تعتقوا رقبة ) و ( لا تعتقوا رقبة كافرة ) قضية للعموم ، فهو تخصيص أيضا ، ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الامر ، فإنها مطلقة لا عامة . وكذا في النفي . فالحاصل : إن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي ، كرقبة ، لا في الكل كما مثلنا به . فرع : لو قيد بقيدين متضادين تساقطا ، وبقي المطلق على إطلاقه ، إلا أن يدل دليل على أحد للقيدين ، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب ) [1] . وبهذا عمل ابن الجنيد ( * ) [2] . وروينا ( ثلاثا ) [3] . وروى العامة :
[1] انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 5 / 89 ، حديث : 1890 . ( باختلاف بسيط ) . * هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي من أكابر علماء الإمامية ومتكلميهم . صنف في الفقه والكلام والأدب والأصول وغيرها من علوم الاسلام ، تبلغ مصنفاته نحوا من خمسين كتابا . مات بالري سنة 381 ه . ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 22 ) . [2] انظر العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 63 . [3] انظر : النوري / مستدرك الوسائل : 1 / 30 ، باب 1 من أبواب الأسئار ، حديث : 1 .
210
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 210