responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209


عادة ، فيكون معجزة ، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس [1] .
وحمله بعضهم [2] على أن النجاشي لم يصل عليه ، لأنه كان يكتم إيمانه ، فلم يصل قومه عليه الصلاة الشرعية ، فمن ثم قالوا : لا يصلى على الغائب الذي صلى عليه . ولك أن تقول : لعل هذه خصوصية للنجاشي رحمه الله ، قاعدة [ 60 ] في المطلق والمقيد الأجود حمل المطلق على المقيد ، لان فيه إعمال الدليلين . وليس منه : ( في كل أربعين شاة شاة ) [3] مع قوله عليه السلام : ( في الغنم السائمة الزكاة ) [4] حتى يحمل الأول على السوم ، لان الحمل هنا يوجب



[1] انظر : ابن قدامة / المغني : 2 / 513 ، والنووي / المجموع : 5 / 253 .
[2] انظر : ابن قدامة / المغني : 2 / 513 .
[3] روي هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام . انظر : سنن أبي داود : 1 / 360 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 6 / 78 - 79 ، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، حديث : 1 ، 3 .
[4] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 185 ، 191 ، ج 2 / 40 . وأورد النوري عن الصادق عليه السلام بمضمونه حديثا ، وهو قوله عليه السلام : ( الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة ) . انظر : مستدرك الوسائل : 1 / 515 ، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، حديث : 1 .

209

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست