responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157


سيد ) [1] مشيرا إلى الحسن عليه السلام .
ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي ، فلو باشره بنفسه ، فعلى القاعدة لا يحنث ، والظاهر الحنث ، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه ( أو مباشرته إياه ) [2] .
ومن جوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه [3] فلا إشكال عنده .
ومنه : ( أو لامستم النساء ) [4] في الحمل على الجماع ، واللمس باليد .
ومنه : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) [5] في الحمل على القصاص أو الدية ، فان السلطان حقيقة في القصاص . وهذا ضعيف . والظاهر أنه للقدر المشترك بين القصاص والدية ، وهو المطالبة بحقه .
فائدة من فروع حمل المشترك على معانيه : العتق ، أو الوصية ، أو الوقف على الموالي ، وتعليق الظهار على العين مثلا ، مثل : إن رأيت عينا ، فان قلنا بالحمل على الجميع لم يقع الظهار حتى يرى جميع مسميات العين .



[1] انظر : المتقي الهندي / منتخب كنز العمال ، بهامش مسند أحمد : 5 / 102 ، 104
[2] في ( ح ) : وبين اقدامه بنفسه .
[3] قد نسب هذا القول إلى الشافعي وعامة الصحابة ، وعامة أهل الحديث ، وإلى أبي علي الجبائي و عبد الجبار القاضي من المتكلمين . انظر : عبد العزيز البخاري / كشف الاسرار : 2 / 45 ، والغزالي / المستصفى : 2 / 24 .
[4] النساء : 23 ، والمائدة : 6 .
[5] الاسراء : 33 .

157

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست