responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118


بالمعروف وإن قام غيره مقامه . وبالجملة فروض الكفايات كلها .
وتجب نية الوجوب حيث يتعين . وفي ترك الحرام ينوي الوجوب [1] وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب . والله الموفق .
الفائدة السابعة والعشرون لما كانت الافعال تقع على وجوه واعتبارات أمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا وندبا وحراما ومباحا على البدل ، وإنما يختص ذلك بالنية ، كضربة اليتيم ، فإنها تجب في تعزيره ، وتستحب في تأديبه ، وتحرم لاهانته . وكالاكل ، فإنه مباح بالنظر إلى ماهيته ، ومستحب أو واجب أحيانا . وكالتطيب والجماع ، فإنهما من حظوظ النفس ، وقد ورد في فضائل الاعمال لهما ثواب كثير [2] وما ذلك إلا بحسب النية ، فلا يقصد المباضع والمتطيب بذلك إبقاء حظ نفسه بل حق الله في ذلك . ولا فرق في حظ النفس أن يقصد بذلك مجرد ( اللذة والتنعم ) [3] ، أو إظهار التجمل بالطيب واللباس للتفاخر ، والرياء ، واستجلاب المعاملين ، بل إذا تطيبت المرأة لغير الزوج فعلت حراما فاحشا . وكذا إذا خرجت متطيبة للتعرض للفجور أو مقدماته ، أو قصد الرجل بذينك [4] التودد إلى النساء المحرمات . فكل ما فيه حظ النفس تتصور فيه الأحكام الخمسة



[1] في ( ح ) زيادة : وفي فعل الواجب ينوي الوجوب .
[2] انظر : الطبرسي / مكارم الأخلاق : 42 - 45 ، والشيخ الصدوق / ثواب الأعمال : 40 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 14 / 75 باب 49 من أبواب مقدمات النكاح ، حديث : 1 ، 4 .
[3] في ( ح ) : اللذات والنعم .
[4] أي باللباس الفاخر والتطيب . وفي ( أ ) : بذلك .

118

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست