فالعمدة في وجه البطلان هو استظهار الموضوعية من عنوان « الخوف » الوارد في أبواب التيمم ، الصادق في المقام ، لأن المفروض كون المكلف خائفا من استعمال الماء بل عالما بالضرر ؛ وان لم يكن كذلك في الواقع ؛ ولكن في هذا الاستظهار أيضا كلام في محله من الفقه . التنبيه السادس هل القاعدة شاملة للعدميات أم لا ؟ لا إشكال في شمول القاعدة للاحكام الوجودية وانما الكلام في شمولها للعدميات وحاصل القول فيه انه هل يجوز التمسك بالقاعدة لإثبات احكام وجودية في موارد يلزم من فقدها الضرر بأن يكون عدم الحكم مشتملا على الضرر فيتمسك بالقاعدة لنفيه ويستنتج منه حكم وجودي ، أم لا ؟ ومثلوا له بضمان ما يفوت من عمل الحر بسبب حبسه ؛ وبما لو فتح إنسان قفص طائر فطار ، فان عدم الضمان في المقامين أمر ضرري وإثباته رافع لذلك الضرر . هذا ولكن في التمثيل الثاني إشكال ظاهر ، لأنه مشمول لقاعدة الإتلاف ، فإن فتح قفص الطائر سبب لإتلافه وداخل تحت أدلة الإتلاف بلا كلام . اللهم الا ان يقال : ان النظر هنا إلى شمول قاعدة لا ضرر له وان كان حكمه معلوما من جهة قاعدة الإتلاف ، ولكنه كما ترى ؛ ولذلك اقتصروا في ذكر المثال الأول بعمل الحر مع أنه لا فرق بين عمل العبد والحر من هذه الجهة ، وانما الفرق بينهما من جهة صدق الإتلاف في عمل العبد لأنه مال وعدم صدقه في عمل الحر لعدم صدق المال عليه . وكيف كان فهذا النزاع كما يتصور بين القائلين بدلالة الحديث على نفى الأحكام الشرعية الضررية مطلقا كذلك يتصور على المختار من عدم دلالتها الا على نفى إمضاء إضرار الناس بعضهم ببعض في عالمي الوضع والتكليف ، فما نذكرها من الوجوه الآتية لتعميم القاعدة جارية على المذهبين . وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن الحق عدم الفرق بين الأمور الوجودية والعدمية هنا