responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 535


مدلول حديث أبى بصير إذ لو لم يكن هناك دليل على مانعية الزيادة ( بمقتضى حديث أبى بصير الذي هو مكمل لأدلة اعتبار جزئية اجزاء الصلاة ) لم يكن موقع للقاعدة بالنسبة إلى حكم الزيادة .
وبعبارة أخرى مفروض الكلام في القاعدة فساد الصلاة من ناحية النقيصة والزيادة بحسب طبعها الأولى ولكن القاعدة يجعل لها حدا وان الإعادة المفروضة منفية في غير الخمس ، فهي ناظرة إلى تحديد حكمها وهو كاف في باب الحكومة .
والحاصل ان قوله « لا تعاد إلخ » انما هو بعد فرض وجوب الإعادة بنحو الإطلاق بمقتضى دليل آخر ، مثل حديث أبى بصير الدال على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة وبدونه ليس لها معنى محصل فتدبر .
هذا ولكن قد عرفت ان الزيادة لا تتصور في غير الاثنين من الخمس وهما الركوع والسجود فيلزم تخصيص حكم من زاد في صلاته فعليه الإعادة - بالمآل - بهذين ، وعندئذ يمكن ان يقال باستهجان هذا التخصيص وان إخراج ما عدا الركوع والسجود وإبقائهما تحته أمر بشيع ، وهل يحتمل ان يكون المراد من قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة ، من زاد في ركوعه وسجوده فعليه الإعادة ولو كان كذلك فلم عدل عن التعبير به اليه .
ولعل هذا من المؤيدات لما اخترناه سابقا من عدم شمول القاعدة للزيادة أصلا وعليه لا يلزم شيء من هذا المحذور فتدبر .
وقد يقال إن استهجان التخصيص انما يكون في فرض اختصاص حديث أبى بصير بالزيادة السهوية ، واما لو قلنا بأنه يعم السهوية والعمدية والزيادة العمدية دائما موجبة للفساد خارجة عن تحت قاعدة لا تعاد ، فما

535

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست