responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 515


ثالثها : ان يكون مع العلم والعمد .
لا إشكال في شمول إطلاقها للصورة الأولى وعدم وجوب الإعادة منه سواء كان النسيان في جانب الموضوع أو الحكم ، بل القدر المتيقن منها هو هذه الصورة .
واما الصورة الأخيرة فلا ينبغي الشك في خروجها عنها وانصرافها منها وبقائها على حالها من وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء من الشرائط والاجزاء .
وما أجود ما قاله سيدنا الأستاذ العلامة المحقق البروجردي قدس اللَّه سره في هذا المقام من « ان القاعدة انما هو بصدد بيان حكم المريد للامتثال المخل ببعض الجوانب ومن الواضح ان من كان بهذا الصدد لا يتصور في حقه الإخلال العمدي ، واما من ليس بصدد الامتثال من أول أمره فهو خارج عن نطاق بحثها قطعا » .
ويمكن ان يقال أيضا انه لا يجوز على المولى الحكيم الحكم بعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة - صورة الإخلال ببعض ما يعتبر في الواجب عمدا - فإنه دليل على عدم وجوب ما أخل به من أصل - وهو خلاف الفرض ، فإذا كان واجبا فكيف يرخص في تركه وهل هذا الا نقض الغرض ؟
فشمولها لصورة العمد والعلم تعود إلى أمر محال .
وما قد يقال :
ان هذا ليس بدعا من الأمر ولا مانع من أمر المولى بشيء مركب ذات اجزاء وشرائط على نحو الوجوب ثمَّ الحكم بصحته عند الإخلال

515

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست