1 - مدرك القاعدة المدرك الوحيد لهذه القاعدة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود - ثمَّ قال - القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة بالفريضة . رواها في الوسائل في المجلد الثالث في أبواب القبلة الباب 9 ، الحديث 1 . وكذا في المجلد الأول في أبواب الوضوء الباب 3 ، الحديث 8 . وكذا في المجلد الرابع في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث 14 . وهذا الحديث صحيح سندا ودلالة . أما السند فقد رواه الصدوق ( رحمه اللَّه ) في الخصال عن أبيه ، عن سعد ( بن عبد اللَّه القمي ) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز