responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 510


الإخلال بشيء من هذه لا توجد المركب على الفرض ، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا إذا كانت الجزئية والشرطية والمانعية مطلقة .
فالحكم بالبطلان وعدم الاجتزاء ولزوم الإعادة هو الأصل الأولى في جميع هذه الموارد .
ولا فرق في ذلك بين ان يكون الدليل على الجزئية أو الشرطية أو المانعية بلسان نفى الماهية مثل قوله « لا صلاة الا بطهور » وقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ، أو بلسان الأمر مثل قوله تعالى « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » [1] .
أو بلسان وجوب الإعادة عند الإخلال بها كما ورد في غير واحد من أبواب الاجزاء والشرائط والموانع مثل قوله عليه السّلام في حديث زرارة بعد السؤال عن إصابة شيء من الدم أو المني بثوب المصلى ونسيانه والصلاة معه والذكر بعد الفراغ منها « تعيد الصلاة وتغسله » .
لعدم الفرق بين جميع هذه الصور ، وإطلاقها دليل على عدم اختصاص الجزئية وشبهها بحال خاص .
وما قد يتوهم من أنه إذا كان الدليل عليها بلسان الأمر - والأمر لا يشمل الناسي وشبهه - كان مختصا بالعالم العامد الذاكر ، وغيره خارج عن نطاق إطلاق دليل الجزئية والشرطية والمانعية ، ومع عدم ثبوت هذه الأمور في حقهم لا مناص عن الحكم بالصحة عند تركها غفلة ونسيانا وشبههما ، فاسد جدا ، فان مثل هذه الأوامر أو أمر إرشادية ، ترشد إلى الجزئية تارة والشرطية



[1] سورة المائدة - 6 .

510

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست