responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 500


بل بملاك التقية بما لها من الشروط لا غير .
الطائفة الرابعة ما يدل على وقوع التسمية منهم ( عليهم السلام ) أو من أصحابهم في موارد عديدة بلا نهى منهم ، وإليك بعض ما ورد في هذا المعنى :
1 - ما رواه الصدوق في إكمال الدين بسنده عن محمد بن إبراهيم الكوفي ان أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليه السّلام بعث إلى بعض من سماه شاة مذبوحة وقال : هذه من عقيقة بنى محمد [1] .
وهذا تصريح بالاسم منهم صريحا ، واجازه بالتصريح من غيرهم تلويحا .
2 - ما رواه أيضا عن أبي غانم الخادم قال : ولد لأبي محمد عليه السّلام مولود فسماه محمدا وعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم [2] .
وهذا الحديث وان لم يكن دالا على التسمية منهم ، الا ان ذلك لو كان ممنوعا لم يتسرع إليه أبو غانم الخادم ، بل هو دليل على أن الإمام العسكري عليه السّلام صرح باسمه له ولأمثاله .
3 - وما رواه أيضا عن الكليني عن علان الرازي عن بعض أصحابنا انه لما حملت جارية أبي محمد عليه السّلام قال : ستحملين ولدا واسمه محمد



[1] الحديث 15 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف .
[2] الحديث 16 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف .

500

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست