responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 460


على غير حكم الحق وفعله فكل شيء يعلمه المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فهو جائز » [1] .
أقول - لا ينبغي الشك في عدم اختصاص التقية لغة ولا اصطلاحا ولا دليلا بخصوص ما كان في قبال المخالفين في المذهب من العامة ، لما قد عرفت من أنها هي إخفاء العقيدة أو عمل ديني لما في إظهاره من الضرر ، وان ملاكها في الأصل قاعدة الأهم والمهم وترجيح المحذور الأخف لدفع محذور الأهم ، وانها قاعدة عقلية تشهد به جميع العقلاء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ، ولو أنكره بعض باللسان لبعض الدواعي فهو مؤمن به بالجنان ويظهر في اعماله وأحواله عند اضطراره اليه .
ومن الواضح انه ليس في شيء من ذلك اختصاص بالمخالفين ، بل لا فرق في ذلك بينهم وبين الكافرين أو ظلمة الشيعة ، بل ما يبتلى به كثير من الناس ولا سيما الضعفاء في قبال ظلمة الشيعة أكثر وأهم مما يبتلى به تجاه غيرهم ، وان لم يكن ذلك في العبادات بل كان في غيرها .
هذا مضافا إلى ورود كثير من روايات الباب بل بعض الآيات من الذكر الحكيم في التقية من الكافرين وأشباههم مثل ما ورد في إبراهيم عليه السلام وتقيته من قومه ، وتقية مؤمن آل فرعون ، وما ورد في تقية عمار ياسر من مشركي مكة وغير واحد من المسلمين الأولين منهم أيضا .
وما ورد في حق رجلين أخذهما مسيلمة الكذاب وأجبرهما على الشهادة بنبوته فأظهر واحد الكفر ونجى ولم يظهر الأخر فقبل فبلغ الخبر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فاستصوب فعل كل واحد لما فيه من مصلحة خاصة .



[1] الحديث 6 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف .

460

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست