responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 457


حتى أغلق عليه بابه عند الصلاة وحده فتدبر .
ويمكن ان يكون المراد جواز الاعتداد بكل من الصلاتين وان الأول له ضعف أجر الجماعة وان ثواب الثاني ثواب من صلى خلف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم .
إلى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى .
هذا مضافا إلى الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز الصلاة خلف المخالف والمعاند وغيرهما الواردة في الباب 10 و 11 و 12 فلعل الجمع بين مجموع هذه الروايات والطائفة الأولى الدالة بإطلاقها على جواز الاقتداء معهم والدخول في جماعتهم هو الحمل على ما إذا صلى صلاته قبله أو بعده إذا قدر عليه ولم يكن هناك خوف .
وبالجملة القول بجواز الاكتفاء بتلك الصلاة إذا صلاها معهم تحبيبا ولم يكن هناك تقية من غير هذه الناحية مشكل ، وان كان ظاهر إطلاق الطائفة الأولى من الروايات ذلك .
هذا ولكن لا شك في جواز الدخول معهم في صلاتهم على ما يدل عليه الطائفة الأولى وغيرها فما يظهر من بعض أحاديث الباب من عدم الاقتداء معهم وارائتهم كأنه يصلى معهم ولا يصلى ، لا بد من حملها على ما لا ينافي ذلك فراجع وتدبر .
ثمَّ انه لا يخفى ان جميع ما ذكرنا انما هو في التقية بعنوان التحبيب أو حفظ الوحدة ، أما التقية خوفا فلا إشكال في الاكتفاء بما يؤتى معها ، وهل يعتبر فيها عدم المندوحة يعني عدم إمكان الصلاة صحيحة تامة في غير ذاك الوقت أو غير ذاك المكان فيه كلام يأتي ان شاء اللَّه في تنبيهات المسئلة .

457

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست