responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 442


أدلة الجزئية والشرطية والمانعية .
فالأصل الأولى في جميع هذه الاعمال هو الفساد ما لم يثبت خلافه .
وهل يجوز التمسك بحديث الرفع لإثبات أصل ثانوي على الصحة لأن المقام داخل في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم « وما أكرهوا عليه وما اضطروا اليه » قد يقال إنه كذلك وانه بناء على شمول الحديث للأحكام الوضعية ترتفع الجزئية وما شاكلها لصدق الاضطرار على موارد التقية بلا اشكال ، بل صدق الإكراه عليها أيضا أحيانا .
ولكن الإنصاف انه محل للإيراد صغرى وكبرى :
اما الصغرى فلان عنوان الإكراه غير صادق هنا مطلقا ، لأنه لا بد فيه من توعيد وتخويف غير موجود في موارد التقية عادتا ، لأن المأخوذ في مفهومها هو الاختفاء ، وهو لا يساعد الإكراه الذي يخالط العلم بالشيء .
واما الاضطرار فهو مختص بالتقية الصادرة خوفا لا في أمثال التقية التحبيبى ، أو مثل تقية إبراهيم مقدمة لكسر الأصنام وإيقاظ عبدتها عن نومتهم ، بما هو مذكور في كتاب اللَّه العزيز ، وأمثالها . فهذا الدليل لو تمَّ لكان أخص من المدعى .
واما الكبرى فهي متوقفة على شمول حديث الرفع للآثار الوضعية وعدم اختصاصه برفع المؤاخذة ، مضافا إلى أن الجزئية والشرطية - كما ذكر في محله - ليستا من الأحكام الوضعية وكذا المانعية ، بل هي انتزاعات عقلية عن الأمر بالجزء والشرط وترك المانع فتدبر .
والعجب من العلامة الأنصاري قدس سره انه ذكر في رسالته هنا ان « الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة » فأسقط دلالتها على المطلوب .

442

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست