responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 395


عدم إظهار الحق ، من دون إظهار خلافه قولا وفعلا شطط من الكلام ، لا سيما مع ما حكى عن ابن عباس انه لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى عليه السّلام .
فاذن ينطبق على عمله عنوان التقية بلا اشكال وتكون الآية دليلا على جوازه إجمالا .
وروى الطبرسي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له والتقية ترس اللَّه في الأرض ، لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل . [1] فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ظاهر الآيات الثلاثة المذكورة أو صريحها جواز التقية عند الخوف إجمالا ، ويظهر من غير واحد من الروايات التي سنوردها عليك ان شاء اللَّه تفصيلا ان موارد التقية المشار إليها في القرآن لا تنحصر بذلك ، بل تشمل فعل أصحاب الكهف ، وما فعله شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السّلام تجاه قومه عند كسر الأصنام ، وما قاله يوسف لإخوته عند أخذ أخيه الصغير عنده وعدم إرساله مع سائر اخوته ، انه أيضا كان من باب التقية .
ولكنه مبنى على ما سنشير اليه من عدم حصر التقية في كتمان الحق وإظهار خلافه خوفا على النفس وشبهه بل يشمل ما إذا كان هذا الكتمان لمصالح آخر ، فليكن هذا على ذكر منك .
هذا حكم كتاب اللَّه وما يستفاد من آيات الذكر الحكيم في المسألة وهي بحمد اللَّه جلية من هذه الناحية .



[1] مجمع البيان ج 8 ص 521 .

395

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست