responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 291


وقد كان بعض سادة أساتذتنا يقول في بحثه في غير هذه المسئلة ببعض المناسبات :
« ان كل ما يكون تحت أيدينا من الأرض والدار وشبههما قد جرت عليها من أول يوم إحيائها أيدي أناس كثير لا يعلمهم الا اللَّه ؛ وهل يظن كون جميع الا يدي الجارية على كل عين منها مالكة أمينة غير عادية » ؟ ومن الواضح ان واحدة منها في سلسلتها الطولية إذا كانت عادية لم تكن تلك العين مملوكة لمالكها الفعلي واقعا الآن ، وان كانت ملكا له ظاهرا .
وأوضح من هذا كله حال أموال الناس وأملاكهم في زماننا هذا ، الذي غلب عليه وعلى أهله الجور والاعتداء ، يتقلب كل على غيره ويتملك أمواله له يوما بعنوان القهر والظلم ، ويوما بعنوان بسط العدل والمساواة ، ويوما تحت عنوان اجراء أصول الاشتراكية ، ويوما بالربا ، ويوما بالغش في المعاملة ويوما بالرشاء وبإشكال كثيرة أخر .
وان أبيت عن جميع ذلك وقلت بغلبة الا يدي الأمينة على العادية في جميع ما ذكرنا ، فافرض نفسك في صقع من الأصقاع وبلد من البلاد تكون الأيدي المالكة متساوية مع الأيدي الخائنة ، فهل ترى من نفسك إسقاط اليد عن دلالتها على الملكية مطلقا وتعامل مع جميع الأموال التي بأيدي الناس هناك معاملة مجهول المالك ، وهل يساعدك العقلاء وأهل العرف على ذلك ، لو قلت به ؟ ! هذا ولا غر وأن يكون هناك امارة لا تدور مدار الغلبة ، وان تعجب فعجب قولهم بحجية أصالة الحقيقة وتقديمها على احتمال المجاز ، ولو كان الاستعمال المجازي بالنسبة إلى بعض الألفاظ أغلب من استعماله الحقيقي ، فهل ترى فرقا بينه وبين ما نحن فيه ؛ والسر فيه أيضا هو ان دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي انما هي بمقتضى طبعها الأولى ، وشرحه في محله .
وهكذا الحال في أصالة السلامة ، الدائرة بين العقلاء ؛ فإنها ليست من استصحاب الثابت حجيته بمقتضى اخبار لا تنقض ، بل هي حجة من باب الظن الحاصل من مقتضى طبع الإنسان ، فإنه يقتضي الصحة والسلامة ، ولا ينافي ذلك مساواة المرضى والسالمين أحيانا .

291

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست