responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 254


8 - عمومها للاجزاء غير المستقلة هذا كله بالنسبة إلى عدم اختصاصها بأبواب الطهارة والصلاة ، وشمولها لجميع أبواب الفقه ، واما بالنسبة إلى الاجزاء غير المستقلة ( أي اجزاء كل جزء ) مثل آيات الحمد وكلمات جملة واحدة ، فقد استشكل بعضهم كالمحقق النائيني ( قده ) في جريان قاعدة التجاوز فيها حينما صرح آخرون في تعليقاتهم « على العروة الوثقى » بجريانها فيها وغاية ما يمكن ان يقال في وجه المنع أمران :
أحدهما أن إطلاقات الأدلة بطبعها الأولى لا دلالة لها الا على قاعدة الفراغ بالنسبة إلى مجموع العمل ، ولكن الأخبار الخاصة وبعض الأخبار العامة المصدرة بالشك في اجزاء الصلاة ، من الركوع والسجود ، كدليل حاكم عليها توجب سعة دائرتها ، ومن المعلوم ان القدر الثابت من الدليل الحاكم هنا هو الاجزاء المستقلة واما بالنسبة إلى اجزاء الجزء فلا .
وأنت خبير بان هذا يبتني على ما اختاره المحقق المذكور ( قدس سره ) في أصل بناء القاعدتين ، وقد أشرنا إلى فساده غير مرة ، وانه بناء على تعددهما كل واحد مستقل بالجعل ، وبناء على اتحادهما كلاهما متساوي الإقدام بالنسبة إلى إطلاقات أدلتهما .
ثانيهما - ان قاعدة التجاوز تقتضي عدم الاعتداد بالشك في الجزء بعد ما جاوز « محله الشرعي » ، ومن المعلوم ان الاجزاء غير المستقلة مثل « اللَّه » و « أكبر » في تكبيرة الإحرام ليس لها محل شرعي تعبدي ، وانما يكون هذا الترتيب الخاص من « مقومات التكبير » بحيث لو قال : « أكبر اللَّه » كان آتيا بما هو مباين للمأمور به لا آتيا به في غير محله . وهذا المعنى بالنسبة إلى حروف كلمة واحدة أظهر ، فإجراء القاعدة في مثل هذه الاجزاء محل تأمل واشكال .

254

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست