وهي وان كان واردة في خصوص الشك في الوضوء الا ان قوله « هو حين يتوضأ إلخ » من قبيل ذكر العلة في مقام بيان المعلول ، فذكر قوله « هو حين يتوضأ إلخ » بدل قوله » لا يعيد الوضوء » . وحيث إن التعليل بأمر عقلي شامل لغير مورد السؤال ، يجوز عد الرواية في سلسلة الروايات العامة الدالة على القاعدة . اللهم الا ان يقال إنه ليس من قبيل العلة للحكم ، بل من سنخ الحكمة له ، ذكر استيناسا للحكم ؛ لا يجوز التعدي عنه إلى سائر الموارد ، ومثله كثير في مختلف أبواب الفقه فتأمل . 6 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم ؛ لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ( رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة - ج 5 - ص 343 ) . وبيان دلالتها بعين التقريب الذي تقدم في سابقها الا ان الحكم وعلته كليهما مذكور ان هنا . وقد يتوهم ان التعبير بقوله : « وكان يقينه حين انصرف انه كان أتم » دليل على أنها ناظرة إلى بيان قاعدة اليقين والشك الساري ولكنه كما ترى ، فان اليقين في تلك القاعدة لا يجب ان يكون في خصوص حال الانصراف كما ذكر في هذه الرواية ، مضافا إلى أن لسانها في الذيل « وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » من أقوى الشواهد على أنها بصدد بيان قاعدة الفراغ وظاهر في أنها من سنخ الامارات ، وقاعدة اليقين على القول بها ليست كذلك فتدبر . ثمَّ لا يخفى ان عد الرواية من الروايات العامة الدالة على القاعدة مبنى على التعليل الضمني الارتكازي المستفاد من قوله : وكان حين انصرف إلخ وإلا هي مختصة بباب الشك في ركعات الصلاة بعد الفراغ ، ولو قلنا بأنه لا يزيد على الاشعار بالعلة العامة سقطت عن الدلالة على المطلوب .