< فهرس الموضوعات > الرابع - في شمول القاعدة للعدميات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس - نفي الحرج عزيمة لا رخصة < / فهرس الموضوعات > التنبيه الرابع هل القاعدة تشمل العدميات أم لا ؟ الحق انه لا فرق في شمول أدلة نفى الحرج بين الأحكام الوجودية والعدمية ؛ كما مر نظيره في « قاعدة نفى الضرر » . ولكن بمعنى انه لو لزم من ترك بعض الأفعال ضيق وحرج على المكلف - كترك شرب مائع نجس أحيانا - فإنه يجوز شربه ويرتفع حرمته بمقتضى قاعدة نفى الحرج ؛ ومجرد كون موضوعه وهو ترك الشرب امرا عدميا لا اثر له أصلا ، بعد كون الدليل الدال على نفى الحرج شاملا لجميع الموارد مثل قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » وقوله عليه السّلام « ان الدين ليس بمضيق » وقوله « الدين أوسع من ذلك » فان مفادها جميعا نفى الاحكام الحرجية سواء تعلقت بموضوعات وجودية أو عدمية . هذا بناء على المختار من أن الحرج والعسر من صفات فعل المكلف لا من صفات الاحكام ، وبناء عليه يلاحظ العدمي والوجودي في ناحية متعلق الحكم وهو فعل المكلف لا في ناحية الحكم نفسه . واما بناء على كونه من أوصاف الحكم فظاهر أدلة نفى الحرج - اعني نفى الاحكام الحرجية بناء على هذا القول - وان كان خصوص الأحكام الوجودية ، لأن عدم الحكم ليس حكما ولا يصدق عليه انه مما جعله الشارع فلا يدخل في قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ، إلا انك قد عرفت سابقا في بحث قاعدة لا ضرر ، ان العرف يحكم حكما قطعيا بإلغاء هذه الخصوصية ؛ فلا يرى اى فرق بين لزوم الحرج من جعل الوضوء على المكلف أو من ترك جعل تسلط الناس على أموالهم ، ولا يرى وجها للامتنان بترك جعل الأول دون الثاني وقد مر هناك بعض ما ينفعك في المقام فراجع . التنبيه الخامس نفى الحرج هل هو رخصة أو عزيمة ؟ إذا تحمل الحرج واتى بالعمل الذي فيه ضيق وشدة منفية - كالوضوء والغسل