responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 186


فكما انه يمكن تخصيصها بأدلة نفى الحرج يمكن تخصيص أدلة نفى الحرج بها .
الا ان كونها في مقام الامتنان على الأمة يأبى من التخصيص جدا . فتخصص الأدلة المثبتة للأحكام بها لقوة دلالتها بالنسبة إليها ، وهذا أمر ظاهر لمن راجع العمومات السابقة . ومنه يظهر وجه استشهاد الامام عليه السّلام بها في مقابل كثير من العمومات المثبتة للاحكام ، وفهم الفقهاء واستشهادهم بها في أبواب شتى .
نعم لو قلنا بان العسر والحرج من أوصاف نفس الأحكام الشرعية وانها هي التي قد تكون عسرة حرجية وأخرى سهلة يسيرة وان قوله تعالى « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » في قوة قولنا ان الأحكام المجعولة الثابتة بأدلتها ليس فيها ما يكون حرجا وضيقا على المكلفين ، فح يصح القول بحكومتها عليها لأنها ناظرة إليها ومفسرة لها بما هو ملاك الحكومة ، ولكن قد عرفت آنفا ضعف هذا المبنى وانها من صفات أفعال المكلفين بل القول بالحكومة على هذا المبنى أيضا عندي غير صافية عن شوب الاشكال كما لا يخفى على من تدبر .
هذا وقد بقي هنا أمور هامة نذكرها في طي تنبيهات :

186

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست