9 - ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية ؟ أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك [1] . دل على أن الحكمة في حلية ما يشترى من سوق المسلمين هي التوسعة على الأمة ورفع الضيق عنها ، وقوله : « ان الدين أوسع من ذلك » دليل على عدم اختصاص هذا الحكم بهذا المورد وان الدين وسيع في جميع نواحيه وليس فيه حكم حرجي والتضييق فيها إنما ينشأ من الجهالة ، كما نشأ للخوارج المتقشفين الضالين وهذه الرواية وان خلت عن عموم « نفى الحرج » بهذا العنوان الا انها مشتملة على معناه وهو نفى الضيق وإثبات التوسعة في أحكام الدين ، كما سيأتي شرحه في باب معنى الحرج لغة وعرفا . 10 - ما رواه الصدوق مرسلا قال : سئل علي عليه السّلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر ؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإن أحب دينكم إلى اللَّه الحنيفية السمحة السهلة [2] قال في المجمع : « الركوة المخمر اى المغطى » ويستفاد من جوابه عليه السّلام تفضيله الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين على الوضوء من الإناء المغطى ، واستناده في هذا الحكم إلى سهولة الشريعة دليل على أن الاحكام الحرجية المعسورة ليست منها ، ولا أقل من كونه مؤيدا لسائر أخبار الباب . 11 - ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام في حديث طويل يذكر فيه مناقب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وما سئل ربه ليلة المعراج ؛ وفيه انه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم قال : اللهم إذا أعطيتني ذلك ( يعنى به رفع المؤاخذة على الخطاء والنسيان ) فزدني ، فقال اللَّه تعالى : سل ؛ قال « رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَه ُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا »
[1] الحديث 3 من الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل [2] الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المضاف .