responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 170


ويمكن الجواب عنه بوجهين : أحدهما ما افاده شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره الشريف وحاصله ان المسح الواجب في الوضوء يشتمل على أمرين : إمرار اليد على المحل ؛ ومباشرتها للبشرة ؛ والمتعسر في مفروض سؤال الراوي هو الثاني أعني مباشرة اليد للبشرة لا إمرار اليد على المحل فسقوط الثاني بالحرج لا يوجب سقوط الوظيفة الأولى . [1] ويرد عليه ان إرجاع حكم المسح إلى هذين الحكمين وتحليله إليهما مما لا يساعد عليه فهم العرف في أمثال المقام ، فان الظاهر بنظر العرف ان إمرار اليد على المحل انما هو مقدمة لحصول المسح على البشرة لا انه أمر مطلوب في نفسه ، فوجوبه من هذه الجهة من قبيل وجوب المقدمة ومن المعلوم سقوطه عند سقوط وجوب ذيها ، ويشهد له ما ورد في باب حرمة المسح على الخفين وذم القائلين به من قوله عليه السّلام : إذا كان يوم القيامة ورد اللَّه كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم ؟ ! [2] فإن ظاهره ان المسح على الخفين كالعدم لا انه مشتمل لجزء من وظيفة المسح وفاقد لجزئها فتأمل .
ثانيهما - ان يكون مراده عليه السّلام من التمسك بالآية الشريفة نفى وجوب المسح الواجب على المختار ، واما بدلية المسح على المرارة فهو أمر آخر مستفاد من قاعدة الميسور المركوزة في الأذهان ؛ لا سيما في أبواب الوضوء والصلاة كما لا يخفى على من راجع احكام الشرع فيها ؛ هذا ولو بقي في الرواية إبهام من هذه الناحية لم يقدح في الاستدلال بها على المطلوب فتدبر .
الثاني - في امره عليه السّلام بالمسح على الجبيرة مع أن الظاهر عدم وقوع جميع أظفاره وكفاية المسح على غيره من الأظفار الباقية - بناء على كفاية المسح ولو على إصبع واحدا وأقل منه - ويمكن الذب عنه بان الأمر بالمسح عليها للعمل باستحباب



[1] ذكره في « الفرائد » في باب حجية ظواهر الكتاب
[2] الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء .

170

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست