responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 145


استنباط حكم هذه المسألة .
ومن هنا يظهر الحال في « الفرع الثاني » المحكى عن « القواعد » وهو ما إذا اختلف المالك والمستأجر في المدة أو العوض : فادعى المستأجر مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكره المالك ، فإن أصالة الصحة تقتضي تقديم قول المستأجر وعدم قبول قول المالك المدعى للفساد إلا ببينة ويترتب على صحة الإجارة مالها من الاحكام ولو بوسائط عقلية أو عادية ، واما ان مدة الإجارة وعوضها ما ذا ؟ فهذا أمر لا يمكن إثباته بمجرد الحكم بالصحة ؛ حتى إذا علمنا من الخارج بأنها لو كانت صحيحة لكانت على هذا العوض المعلوم أو بهذه المدة المعلومة ، فإن صحة الإجارة من حيث هي لا تتوقف على مدة خاصة أو عوض كذلك بل هي أعم منه . ولقد أجاد العلامة قدس سره فيما أفاده أخيرا « من تقديم قول المستأجر فيما لم يتضمن دعوى » .
واما حكم هذه المسألة من حيث صحة الإجارة في الشهر الأول - إذا اختلفا وقال الموجر آجرتك كل شهر بدرهم وقال المستأجر بل سنة بدينار - أو عدم صحتها فله مقام آخر لا دخل له بما نحن بصدده من فروع أصالة الصحة وموعدنا فيه كتاب الإجارة .
التنبيه السابع في تقديم قاعدة الصحة على أصالة الفساد والأصول الموضوعية لا إشكال في تقدم القاعدة على « أصالة الفساد » في المعاملات ؛ و « أصالة الاشتغال » في العبادات ، اما على المختار من حجيتها على نحو سائر الأمارات المعتبرة فواضح ، واما على القول بكونها أصلا عمليا فللزوم لغويتها رأسا على تقدير عدم تقدمها عليهما ، فإنه ما من مورد يجرى فيه قاعدة الصحة الا وهناك أصالة الفساد ( ان كان معاملة ) أو أصالة بقاء شغل الذمة ( ان كان عبادة ) كما هو ظاهر لا يخفى .

145

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست