responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 84


السهو والنسيان ، مثل الاضطرار وغيره مما يوجب سقوط الأمر بالمركب التام الأجزاء والشرائط ، بحيث لو كانت الإعادة واجبة ويكون الإتيان بالتام الكامل لازما لابد وأن يكون بصورة الأمر بالإعادة بقوله ( أعد ) .
وأما لو كان الأمر الأول المتعلق بالمركب التام الأجزاء والشرائط باقيا ولم يسقط ، فلا معنى لمجئ أمر جديد من قبل المولى يأمر بالإعادة . وقد عرفت أن مجرى حديث ( لا تعاد ) هو فيما إذا كان الأمر الأول ساقطا بواسطة السهو والنسيان والاضطرار وأمثال ذلك .
فالعامد إلى الإخلال - ولو كان من جهة الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا أو من جهة نسيان الحكم - حيث أن الأمر الأول لم يسقط عنه لأن الجهل بالحكم لا يوجب سقوط الأمر مطلقا ، قصورا كان أو تقصيرا أو نسيانا ، وذلك للإجماع على اشتراك التكاليف بين العالم والجاهل بها ، وبعضهم ادعى تواتر الأخبار على ذلك ، ولا فرق في ذلك بين الجهل قصورا أو تقصيرا وإنما الفرق بينهما في أن الجاهل المقصر يستحق العقاب دون القاصر - فلا يكون له خطاب جديد بعنوان ( أعد ) بل المحرك له نحو الإتيان بالمأمور به الكامل التام الأجزاء والشرائط هو الأمر الباقي إلى زمان ارتفاع الجهل بكلا قسميه ، وأيضا إلى زمان ارتفاع نسيان الحكم وحصول العلم به .
فإذا كان معنى الحديث كما استظهرنا نفي الإعادة عن مورد لولا هذا الحديث كان مخاطبا بالإعادة فلا يشمل مورد العمد مطلقا ، سواء كان عالما بالحكم ، أو جاهلا قصورا أو تقصيرا ، أو ناسيا للحكم ، لعدم الأمر بالإعادة في هذه الموارد ولو لم يكن هذا الحديث ، بل كان وجو ب الإتيان بالتام بعد رفع الجهل بنفس الأمر الأول لبقائه وعدم سقوطه بواسطة الجهل ولو كان عن قصور أو كان بواسطة نسيان الحكم .
وبهذا البيان قال شيخنا الأستاد ( قدس سره ) بعدم شمول الحديث للعامد الجاهل مطلقا . [1]



[1] ( كتاب الصلاة ) ج 2 ، ص 406 ، رسالة في صحيحة لا تعاد .

84

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست