responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 360


يكون التعاون لأجل حفظ نفس محترمة مثلا . لكن لا مانع من الأخذ بظهور الجملة الثانية ، بل هو المشهور المعروف ، فلا بد من الأخذ به والعمل على طبقه بمقتضى أصالة الظهور .
وأما حديث وحدة السياق ولزوم حمل النهي على الكراهة لا الحرمة من تلك الجهة .
ففيه أولا : أن وحدة السياق فيما إذا كانت كل واحدة من الجملتين مشتملة على الأمر أو النهي ، مثل أن يقول : ( اغتسل للجمعة والجنابة ) أو يقول مثلا : ( لا تشرب الماء قائما ولا تبل في الماء ) . وأما في مثل المقام مما يكون إحدى الجملتين مشتملة على الأمر والأخرى على النهي - أي تكون إحديهما مفادها البعث على ايجاد شئ ، والأخرى الزجر عن إيجاد شئ آخر - فلا يكون موردا للأخذ بوحدة السياق .
وثانيا : أن الجملتين هاهنا كل واحدة منها مستقلة وفي مقام بيان أمر غير ما هو مفاد الأخرى ، وبعبارة أخرى : في كل واحدة منهما بصدد بيان مطلب لا ربط له بالمطلب الآخر الذي هو مفاد الجملة الأخرى ، وصرف تتابع الجملتين في الذكر لا يدل على أن سياقهما واحد .
نعم في مثل حديث الرفع [1] حيث أنه ( ص ) بصدد بيان رفع الأشياء التي في رفعها امتنان عن هذه الأمة كرامة له ( ص ) ، فالمرفوع وإن كان متعددا ولكن المسند في جميعها هو الرفع الامتناني ، وهو معنى واحد . ولذلك قالوا بلزوم أن يكون المرفوع في الجميع إما هو الحكم وإما يكون هو الموضوع ، لا أن يكون في بعضها الحكم وفي بعض الآخر هو الموضوع : لوحدة السياق .
وربما يستشكل في دلالة الآية على حرمة الإعانة على الإثم بأن النهي في الآية



[1] ( التوحيد ) ص 353 ، ح 24 ( الخصال ) ص 417 ، ح 9 ( وسائل الشيعة ) ج 11 ، ص 295 ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، باب 56 ، ح 1 .

360

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست