responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 317


يكون الجعل الشرعي بلحاظ تلك الجهة وتتميم الكشف الناقص الموجود فيهما واعتباره كشفا تاما .
ولابد في تعيين هذه الجهة وتشخيصهما من ملاحظة أدلة حجيتهما وأن أي شئ يستفاد منها .
فنقول : إن السنة أدلتهما مختلفة ، ففي بعضها حكم بأنه يمضى ، وفي بعضها حكم بأن ( شكك ليس بشئ ) وفي جملة منها ( إنما الشك في شئ لم تجزه ) والإنصاف أن هذه العبارات على اختلافها لا تدل على أكثر من الجري العملي ، ولا يمكن إثبات الأمارية بها . نعم في بعض أخبار الشك في أجزاء الوضوء بعد الفراغ عنه : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) وظاهر هذا التعليل لعدم الإعادة هي الأمارية ، وأن حجيتها بلحاظ الكشف عن وجود المشكوك .
هذا كله بحسب الأخبار ، وأما بناء على كون حجيتهما من باب بناء العقلاء على صحة المركب الذي صدر منهم إذا شكوا في إتيانه كاملا بعد الفراغ عنه ، أو إذا شكوا في إتيان جزء بعد التجاوز عن محله إذا كان للجزء محل ، فتكون القاعدتان من الأمارات يقينا ، وعلى كل حال تكونان مقدما على الاستصحاب إما من باب الحكومة لو كانا من الأمارات - وقد أوضحنا وجه حكومة الأمارات على الأصول وإن كانت الأصول تنزيلية - وأما بناء على كونهما من الأصول التنزيلية ، فتقديمها على الاستصحاب من جهة كون جعلهما في مورد الاستصحاب غالبا ، فلو لم يقدما عليه يلزم لغوية جعلهما .
وربما يقال في وجه تقديمهما عليه وإن كانا من الأصول التنزيلية أيضا بحكومتهما عليه ، كما لو كانا أمارتين من جهة أن موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء بعد اليقين بالحدوث ، ومفاد القاعدتين هو البناء على عدم الاعتناء بالشك في بقاء العدم ، بل البناء العملي على انقلاب العدم بالوجود ، فيرتفع موضوع الاستصحاب تعبدا ،

317

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست