responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 300


وهاهنا فرع ذكره الشيخ الأعظم [1] وأستاذنا المحقق [2] قدس سره وهو أنه لو علم بصدور البيع عن المالك الراهن ، وأيضا برجوع المرتهن عن إذنه ولكن شك في المتقدم منهما ، فلو كان الرجوع متأخرا عن البيع فالبيع صحيح ، ولو كان متقدما عليه فالبيع باطل ، فهل تجري هاهنا أصالة الصحة في البيع أم لا ؟
مقتضى ما ذكرنا - من أن مجرى أصالة الصحة فيما إذا كان الفعل الصادر دائرا أمره بين الصحة الفعلية والفساد - عدم الجريان ، لأن الفعل الصادر من الراهن قطعا صحيح إذا تعقب بإجازة المرتهن ولم يرجع قبل البيع ، وعدم ترتيب الأثر لأمر آخر وهو الشك في بقاء إذنه إلى حال البيع ، وليس مستندا إلى احتمال فساد ما صدر عن الراهن ، فهذا خارج عن مجرى أصالة الصحة .
نعم يبقى شئ وهو أن أصالة عدم تحقق الرجوع إلى زمان تحقق البيع هل تكون لها معارض أم لا ؟ ولا شك في أن ما هو موضوع الأثر شرعا - ويكون سببا للنقل والانتقال - هو صدور البيع عن المالك الراهن مع إذن المرتهن ، والبيع وجد وجدانا .
وعدم الرجوع معناه بقاء الإذن : ولذلك لا فرق بين استصحاب بقاء الإذن أو استصحاب عدم الرجوع فيتحقق كلا جزئي الموضوع ، أحدهما بالوجدان وهو بيع المالك الراهن ، والثاني بالأصل وهو بقاء الإذن وعدم الرجوع .
لا يقال : هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع وذلك من جهة أنه مثبت ، إذ لازمه عقلا حينئذ وقوع البيع مع عدم إذن المرتهن .
ولا أدري لما ذا ذكر ( قدس سره ) هذا الفرع مع أنه لا خصوصية فيه يكون موجبا لذكره ، وهو من الوضوح بمكان مع أنه ( قدس سره ) خريت هذه الصناعة .



[1] ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 726 .
[2] حاشية ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 663

300

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست