responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 288


والإنصاف أن الاختلال الذي يلزم من عدم اعتبار هذه القاعدة أشد وأعظم من الاختلال الذي يلزم من عدم اعتبار قاعدة اليد ، فإن هذه القاعدة جارية في أغلب أبواب الفقه من العبادات والمعاملات : ولذلك لا يبقى محل للاستدلال على اعتبارها بالإجماع : لأنه من المظنون أن يكون مدرك المجمعين هو الذي ذكرنا ، فليس من الإجماع المصطلح الأصولي الذي يكون اعتباره من جهة كشفه عن رأي المعصوم ( ع ) .
وأما الاستدلال عليه بالآيات والروايات فلا يخلو عن مناقشة بل منع في أكثرها .
والإنصاف أن اعتبار هذه القاعدة وحكومتها على الاستصحاب وأصالة الفساد من المسلمات التي لا خلاف فيها أصلا ، فلا ينبغي تطويل المقام بذكر الآيات والأخبار التي أوردوها ، والمناقشة فيها .
( المبحث ) الثاني أن المراد من الصحة في هذه القاعدة هل الصحة الواقعية ، أو الصحة باعتقاد الفاعل ؟ وهناك احتمال آخر وهو أن يكون المراد منها الصحة باعتقاد الحامل .
ولكن في تعيين أحد هذه الاحتمالات لابد من ملاحظة دليل القاعدة ، وأن أي واحد من هذه الاحتمالات مفاد ذلك الدليل .
فنقول : سواء أكان الدليل هي سيرة العقلاء من كافة الناس ، أو الإجماع ، أو اختلال النظام من عدم الاعتبار ولا شك في أن المراد الصحة الواقعية : وذلك لأن بناء العقلاء من المعاملات التي تقع بين الناس وحملها على الصحة هي الصحة الواقعية ، وإلا لو كانت الصحة باعتقاد الفاعل لما كان للحمل على الصحة أثر : لأن اعتقاد الصحة عند الفاعل مع عدم إثبات الصحة الواقعية لا يوجب لسائر الناس ، ترتيب آثار الصحة ، مع أن الناس قاطبة يرتبون آثار الصحة ، مثلا لو علموا أن رجلا

288

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست