نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 270
< فهرس الموضوعات > 10 - قاعدة : الغرور : المغرور يرجع إلى من غره في بيان معنى الغرور في هذه القاعدة جهات من الكلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في مستندها ، وهو أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول النبوي المشهور ( المغرور يرجع إلى من غره ) < / فهرس الموضوعات > فيصدق عليه أنه غره وخدعه وإن لم يكن قاصدا لخدعه ، بل ولو لم يدر أنه خدعة . فالفاعل المباشر الذي صدر منه الفعل الذي يترتب عليه الضرر مع جهله - أي أو همه غيره - بأنه لا يترتب عليه الضرر بل ينتفع به يسمى بالمغرور . والذي أو همه أنه ليس في هذا الفعل ضرر بل فيه نفع ، هو يسمى بالغار . ومعنى رجوع المغرور إلى الغار هو أن المغرور له أن يغرم الغار ويأخذ منه مقدار ما تضرر . إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إن في هذه القاعدة جهات من الكلام : الجهة الأولى في مستندها وهو أمور : الأول : النبوي المشهور بين الفريقين ، وهو قوله ( ص ) : ( المغرور يرجع إلى من غره ) كما حكي عن المحقق الثاني ( قدس سره ) في حاشية الإرشاد وعن نهاية ابن الأثير [1] . ودلالة هذه الجملة على المقصود في المقام - أي رجوع المغرور إلى الغار فيما تضرر من ناحية تغريره إياه - واضح لا يحتاج إلى شرح وايضاح ، إذ لا معنى لرجوع المغرور إلى الغار في المتفاهم العرفي إلا هذا المعنى ، أي يكون له أخذ ما تضرر من الغار . والعمدة إثبات سندها ، وقد ادعى بعضهم عدم وجودها في كتب الحديث ، وإن كان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، لكن صرف احتمال الوجود لا أثر له .