نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 266
والحج وأمثالها مما لا يرضى الشارع بتركها على كل حال . وكذلك لا يكون مما لا يرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظيمة ، كقتل النفس المحرمة ، والزنا بذات البعل ، واللواط ، والفرار عن الزحف وارتكاب المعاملة الربوية ، والقمار ، وشرب الخمر ، وسائر المحرمات الكبيرة التي مذكورة في الفقه في أبواب ذكر العدالة فيها ، عصمنا الله من الزلل والخطأ . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .
266
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 266