responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > أمران يجب التنبيه عليها :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره ؟
< / فهرس الموضوعات > من أنه عبارة عن رفع كل حكم شرعي يكون منشأ للحرج والعسر والضيق . ولا شك في أن العسر والحرج الذي في الاحتياط آتية من قبل تلك الأحكام الواقعية المجهولة وإن كان الاحتياط بحكم العقل .
نعم لو قلنا بأن مفاد هذه القاعدة رفع الحكم الحرجي برفع موضوعه ، فلا مدفع لهذا الاشكال ، لأنه ليس للاحتياط حكم شرعي حتى يرتفع برفع موضوعه .
وهذه هي الثمرة بين القولين ، أي القول بأن مفاد لا ضرر ولا حرج رفع الحكم بلسان رفع موضوعه ، كما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) أو رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر والحرج ، كما اخترناه فبناء على الوجه الأول لا حكومة لأدلة نفى العسر والحرج ، على الاحتياط العقلي في أطراف العلم الإجمالي إذا كان موجبا للعسر والحرج ، وأما بناء على الوجه الثاني فحيث أن الحرج والعسر بالآخرة ينتهيان إلى الحكم الشرعي وإن كان من جهة الجمع بين محتملاته بحكم العقل ، فيكون مشمولا للقاعدة وهذا هو الذي قلنا إن الثمرة بين الوجهين نذكرها في الجهة الثالثة .
ثم إن هاهنا أمران يجب التنبيه عليهما .
( الأمر ) الأول : إنه لو تحمل المكلف باختيار نفسه الحرج والمشقة ، وأتى بالعبادة التي فيها المشقة ، سواء كان تمام العبادة أو جزؤها أو شرطها أو مانعها ، مثلا في البرد الشديد توضأ أو في الحر الشديد في الصيف مع أن النهار طويل صام مع أنه مجبور بالعمل في الشمس ، أو في البرد الشديد نزع اللباس من غير المأكول وأمثال ذلك هل تكون عبادته صحيحة ، أم لا ، بل تكون باطلة ، لأن في الأول كانت وظيفته التيمم ، وفي الثاني كانت وظيفته الإفطار ، وفي الثالث كانت وظيفته الصلاة مع غير المأكول أو الحرير أو الذهب مثلا أو غيرها من الموانع ؟

259

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست