responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 240


وذلك من جهة أن نفي أحد الحكمين مستلزم لثبوت الآخر ، فنفي جواز حفر البئر مستلزم لحرمة الحفر ، كما أن نفي حرمته مستلزم لجوازه . وكما أن في مثال القدر والدابة التي أدخلت رأسها فيها لو علمنا بوجوب أحد الأمرين ، أي كسر القدر أو ذبح الدابة ، فيقع التعارض بين نفي جواز الكسر بلا ضرر ونفي جواز الذبح به ، لعدم إمكان الجمع بينهما في عالم التشريع مع العلم بوجود أحدهما .
ولا ينافي ثبوت التعارض بينهما مع كونهما - أي النفيين - مدلول دليل واحد ، كما أنه لا تنافي بين تعارض الاستصحابين مع أنهما مفاد دليل واحد ، أي قوله عليه السلام ( لا تنقض اليقين بالشك ) .
والسر في ذلك : هو انحلال قضية ( لا ضرر ) وقضية ( لا تنقض ) وأمثالها مما كانت القضية بنحو الطبيعة السارية ، أو العام الاستغراقي إلى قضايا متعددة بعدد مصاديق ذلك العام الذي جعل موضوعا للحكم .
وعلى كل حال إذا تحقق التعارض بالمعنى المذكور فيتساقطان ، لعدم وجود مرجح من مرجحات باب التعارض لوحدة الدليل وعدم جواز الترجيح بلا مرجح وأما مرجحات باب التزاحم فأجنبي عن هذا المقام .
ومما ذكرنا ظهر لك أن كثير من المباحث التي ذكروه في المقام خارج عن محل البحث ، مثلا قالوا : إذا دار الأمر بين ضررين لابد من وقوع أحدهما ، فإما أن يكون الضرران على شخص واحد أو على شخصين ، وإذا كانا على شخص واحد فإما يكونان مباحين أو محرمين أو مختلفين . فإذا كانا مباحين فله الخيار في ارتكاب أيهما أراد ، وإن كانا مختلفين يتعين عليه ارتكاب ما ليس بحرام ، وإن كانا محرمين ، عليه أن يختار للارتكاب ما هو أضعف ملاكا ويترك ما هو أقوى بحسب الملاك ، عملا بقواعد باب التزاحم ومرجحاته .
وأنت تدري أن كل ذلك خارج عن محل البحث ، أعني وقوع التعارض بين

240

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست