نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 240
وذلك من جهة أن نفي أحد الحكمين مستلزم لثبوت الآخر ، فنفي جواز حفر البئر مستلزم لحرمة الحفر ، كما أن نفي حرمته مستلزم لجوازه . وكما أن في مثال القدر والدابة التي أدخلت رأسها فيها لو علمنا بوجوب أحد الأمرين ، أي كسر القدر أو ذبح الدابة ، فيقع التعارض بين نفي جواز الكسر بلا ضرر ونفي جواز الذبح به ، لعدم إمكان الجمع بينهما في عالم التشريع مع العلم بوجود أحدهما . ولا ينافي ثبوت التعارض بينهما مع كونهما - أي النفيين - مدلول دليل واحد ، كما أنه لا تنافي بين تعارض الاستصحابين مع أنهما مفاد دليل واحد ، أي قوله عليه السلام ( لا تنقض اليقين بالشك ) . والسر في ذلك : هو انحلال قضية ( لا ضرر ) وقضية ( لا تنقض ) وأمثالها مما كانت القضية بنحو الطبيعة السارية ، أو العام الاستغراقي إلى قضايا متعددة بعدد مصاديق ذلك العام الذي جعل موضوعا للحكم . وعلى كل حال إذا تحقق التعارض بالمعنى المذكور فيتساقطان ، لعدم وجود مرجح من مرجحات باب التعارض لوحدة الدليل وعدم جواز الترجيح بلا مرجح وأما مرجحات باب التزاحم فأجنبي عن هذا المقام . ومما ذكرنا ظهر لك أن كثير من المباحث التي ذكروه في المقام خارج عن محل البحث ، مثلا قالوا : إذا دار الأمر بين ضررين لابد من وقوع أحدهما ، فإما أن يكون الضرران على شخص واحد أو على شخصين ، وإذا كانا على شخص واحد فإما يكونان مباحين أو محرمين أو مختلفين . فإذا كانا مباحين فله الخيار في ارتكاب أيهما أراد ، وإن كانا مختلفين يتعين عليه ارتكاب ما ليس بحرام ، وإن كانا محرمين ، عليه أن يختار للارتكاب ما هو أضعف ملاكا ويترك ما هو أقوى بحسب الملاك ، عملا بقواعد باب التزاحم ومرجحاته . وأنت تدري أن كل ذلك خارج عن محل البحث ، أعني وقوع التعارض بين
240
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 240