responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في بيان مضمون القاعدة ومفادها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : في موارد تطبيق القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري < / فهرس الموضوعات > الجهة الثانية في بيان مضمون هذه القاعدة ومفادها ، وما هو المراد منها أقول : المراد من هذه القاعدة - كما تقدم شرحه في الجهة الأولى في مقام الاستدلال عليها - هو أنه لم يجعل الله تبارك وتعالى في التشريع الإسلامي حكما يكون من ناحية ذلك الحكم سبيلا وعلوا للكافر على المسلم ، ففيما حكينا ونقلنا عن الفقيه من قوله ( ص ) ( والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون ) دلالة صريحة على عدم الاعتناء بشأنهم ، وتنزيلهم منزلة الأموات في عدم استحقاقهم الإرث من المورث المسلم ، فعلى فرض ثبوت هذه القاعدة بتلك الأدلة المذكورة تكون حاكمة على العمومات الأولية واطلاقاتها .
فقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [1] أو سائر آيات الإرث مثلا عام يشمل الوارث الكافر والمسلم ، وهذه القاعدة حاكمة على تلك العمومات ، لما ذكرنا من قوله ( ص ) وجعلهم بمنزلة الموتى ، فتكون نتيجة هذه الحكومة تخصيص الإرث بالوارث المسلم وحرمان الكافر ، وعلى هذا فقس في موارد سائر العمومات والإطلاقات .
الجهة الثالثة في ذكر جملة من موارد تطبيق هذه القاعدة فمنها : عدم جواز تملكه - أي الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري ، سواء أكان بالشراء ، أو كان بالصلح ، أو بالهبة ، أو بأي ناقل شرعي ،



[1] النساء ( 4 ) : 11 .

193

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست