الحدأة : طائر من الجوارح ينقض على الجرذان ، والدواجن ، والأطعمة ، ونحوها . يقال : هو أخطف من الحدأة ( ج ) حدا ، وحداء ، وحدآن . حدبت الأرض - حدبا : ارتفع بعضها . - الرجل : ارتفع ظهره ، فصار ذا حدبة ، ويقال : حدب ظهره ، فهو أحدب ، وهي حدباء . ( ج ) حدب . - عليه : انحنى وانعطف . - المرأة على ولدها : امتنعت عن الزواج بعد أبيه رأفة به . الحدب : المرتفع من الأرض . ( ج ) أحداب ، وحداب . وفي القرآن الكريم : ( وهم من كل حدب ينسلون ) ( الأنبياء : 96 ) - : خروج الظهر ، ودخول الصدر والبطن . وقال ابن حزم : الحدب : تقوس ، وانحناء في فقرات الصلب أو فقرات الصدر ، وقد يجتمعان معا . حدث الشئ - حدوثا : وقع . - : وجد . منه قولهم : حدث به عيب : إذا تجدد ، وكان معدوما . فهو حداث ، وحديث . أحدث الرجل : وقع منه ما ينقض طهارته . - الشئ : ابتدعه ، وفي الحديث الشريف : " المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث . من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . أي : عمل بخلاف السنة ، كمن ابتدع بها بدعة . فهو محدث . استحدث الشئ : أحدثه . حادث فلانا : كالمه ويقال : حادث قلبه بذكر الله : تعاهده بذلك . حدث : تكلم ، وأخبر - : روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . - فلانا الحديث ، وبه : خبره . الحدث : الصغير السن . ( ج ) أحداث . - : الامر الحادث المنكر غير المعتاد . - شرعا : يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع الصلاة حيث لا مرخص ، على الأسباب التي ينتهى بها الطهر ، على المنع المترتب على ذلك . والمراد به عند الاطلاق : الأصغر غالبا . ( الأنصاري ) - عند الأباضية : هو معنى قائم بالبدن ، ما نع من العبادة المخصوصة ، كالصلاة ، هو كون المكلف فاعلا لكبيرة ، أو متنجسا غسل النجس . ولم يتوضأ ، أو لم يغسله ، أو فاعلا لشئ بما ينقض الوضوء وحده ، أو ينقض الوضوء ، ويوجب الغسل ، كالجماع . الحدث الأكبر عند الحنفية : الجنابة . - عند الشافعية : الجنابة ، والحيض ، والنفاس . والولادة . - عند الجعفرية : حالة تحصل للمكلف ، يمنع بها عن دعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة . الحديث ، كل ما يتحدث به من كلام وخبر : ( ج ) أحاديث . - : القرآن الكريم : ومنه قول الله جل جلاله : ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) ( الكهف : 6 ) أي : لا تهلك نفسك أسفا عليهم ، لأنهم لم يؤمنوا و ( لعل ) في هذه الآية للنهي وهو قول ابن عطية والعسكري .