responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 77


- شرعا : قصد البيت الحرام . للتقرب إلى الله تعالى ، بأفعال مخصوصة ، في زمان مخصوص ، ومكان مخصوص من حج . أو عمرة ( الحسين الصنعاني ) الحج الأصغر : الذي ليس فيه وقوف بعرفة .
ويسمى العمرة .
الحج الأكبر : هو الذي يسبقه الوقوف بعرفة وفي القرآن الكريم : ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله ) ( التوبة : 3 ) ويوم الحج الأكبر : يوم النحر .
وقيل : يوم عرفة .
الحج المبرور في قول الحسن البصري : هو أن يرجع زاهدا في الدنيا ، راغبا في الآخرة .
- في قول القرطبي : هو الذي وفيت أحكامه ، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل .
- في قول بعض العلماء : هو الذي لم يخالطه شئ من الاثم .
- في قول بعضهم : أن لا يكون فاسدا .
الحجة : المرة من الحج .
- : شحمة الأذن .
الحجة : البرهان .
( ج ) حجج . وفي الكتاب العزيز : ( والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ) ( الشورى : 16 ) الحجة : المرة من الحج . ( ج ) حجج .
ومنه : حجة الوداع : وهي آخر حجة للرسول صلى الله عليه وسلم للبيت الحرام .
- : السنة . وفي التنزيل الكريم : ( قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ، فإن أتممت عشرا فمن عندك ) ( القصص :
27 ) ذو الحجة : شهر الحج . وهو آخر الشهور العربية .
المحجة : جادة الطريق .
حجر عليه - حجرا : منعه من التصرف في ماله .
فهو محجور عليه . والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا ، لكثرة الاستعمال ، فيقولون : محجور ، وهو سائغ .
- عليه الامر : منعه منه .
احتجر : حجر .
حجر الأرض ، وعليها ، وحولها : وضع على حدودها أعلاما بالحجارة ، ونحوها ، لحيازتها .
- الشئ : ضيقه . وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه ، فقال أعرابي وهو في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمدا ، ولا ترحم معنا أحدا ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : لقد حجرت واسعا ، يريد رحمة الله " .
أي : ضيقت ما وسعه الله ، وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين .
التحجير : مصدر .
- في المجلة ( م 1052 ) : وضع الأحجار ، وغيرها .
في أطراف الأراضي من واحد ، لأجل أن لا يضع آخر يده عليها .
الحجر : المنع .
- في الشريعة : هو منع الانسان من التصرف في ماله . ( ابن قدامة ) .
- شرعا : منع من نفاذ تصرف قولي بسبب صغر ، وجنون ، ورق . ( ابن عابدين ) .
- في اصطلاح الفقهاء : منع مخصوص ، بشخص

77

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست