responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 59


وفي الحديث الشريف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : " جذوهم جذا " .
أي : استأصلوهم قتلا .
فهو جذيذ ، ومجذوذ ، وفي القرآن الكريم : ( وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ ) ( هود : 108 ) .
أي : غير مقطوع عنهم ، ولا مخترم ، ولا منقوص .
- النخل جذا ، وجذاذا : قطع ثمره ، وجناه .
تجذذ : تقطع وانكسر .
الجذاذ : المقطع ، أو المكسر .
وفي التنزيل المجيد : ( فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم ) ( الأنبياء : 58 ) .
الجذاذ : الجذاذ . وضم الجيم أفصح .
- : القطع .
وأوان الجذاذ : زمان صرام النخل : وهو قطع ثمرها وأخذها من الشجر .
الجذ : كسر الشئ وتفتيته .
الجذع من الرجال : الشاب الحدث .
( ج ) جذاع ، وجذعان ، وجذعان ، والأنثى : جذعة . ( ج ) جذعات .
الجذع من الإبل : ما استكمل أربعة أعوام ، ودخل في السنة الخامسة .
- عند الحنفية ، والشافعية : والحنابلة .
والظاهرية ، والجعفرية ، والأباضية : هو ما أكل أربع سنين ، ودخل في الخامسة .
ولا يزال جذعا إلى أن يدخل في السادسة .
الجذع من البقر :
ما استكمل سنتين ، ودخل في الثالثة .
- عند الحنفية : هو ابن سنة .
- عند الظاهرية : ما أتم عاما كاملا ، ودخل في الثاني ، ولا يزال جذعا حتى يتم عامين .
الجذع من الخيل :
ما استكمل سنتين ، ودخل في الثالثة .
- عند الحنفية : ما كان في السنة الرابعة .
الجذع من الضأن : ماله سنة تامة .
وهو الأشهر عند أهل اللغة ، والعلم ، وقيل : ما بلغ ثمانية أشهر ، أو تسعة .
وقيل : ما له ستة أشهر .
وقيل : ما له عشرة أشهر .
- شرعا : ما أتى عليه أكثر الحول ، بأن دخل في الشهر الثامن . ( شيخ زاده ) .
- عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر . ( الأقطع ) .
- عند الحنفية ، والظاهرية ، والوجه الأصح عند الشافعية : هو ما أتم عاملا كاملا ، ودخل في الثاني ، ولا يزال جذعا حتى يتم عامين .
وفي قول عند الحنفية ، والشافعية : ما أتى عليه ستة أشهر .
وفي قول آخر عندهم : هو ابن ثمانية أشهر .
وفي قول عند الحنفية : هو ابن سبعة أشهر .
الجذع من الظباء عند الظاهرية :
هو مثل قولهم في البقر ، والضأن .
الجذع من الماعز : ما تم له سنة .
قاله الأزهري .
- عند الحنفية ، والظاهرية : هو مثل قولهم في الضأن .
قال ابن عابدين : الظاهر أنه لا فرق عند الفقهاء في

59

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست