- : التعليق . ومنه : التعليق على المشيئة ، كما لو قال : لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى . وفي الحديث الشريف : " من حلف على شئ ، فقال : إن شاء الله ، فقد استثنى " . - : يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال ، كما نص عليه السيرافي . الاستثناء العرفي : هو حقيقة عرفية تطلق على ( إن شاء الله ) وإن كان مجازا في الأصل ، لأنه شرط . ( الدسوقي ) . - عند المالكية : هو رفع للزوم اليمين . - عند الظاهرية : هو أن يحلف على شئ ، ثم يقول موصولا بكلامه : إن شاء الله ، أو : إلا أن يشاء الله ، أو : إلا أن لا يشاء الله ، أو نحوا من هذا . أو : إلا إن شاء ، أو : إلا أن لا أشاء ، أو : إلا إن بدل الله ما في قلبي ، أو : إلا أن يبدو إلي ، أو : إلا أن يشاء فلان ، أو : إن شاء ، وهذا هو الاستثناء الصحيح . - في قول الراغب الأصفهاني : هو رفع ما يوجبه اللفظ ، كقوله : امرأتي طالق إن شاء الله . - عند الزيدية : صرف الامر الذي حلف عليه ، ورده ، حتى كأن لم يكن منه ، فإذا قال : والله لأدخلن الدار إن شاء الله ، فبقوله : إن شاء الله تعالى ، قد استثنى ، أي عطف الامر الذي حلف عليه ، وهو دخول الدار ، ورده حتى كأنه لم يقصده ، ولم يحلف عليه . - عند الأباضية : اخراج بعض من كل ، بمثل : إلا أن يشاء الله . الاستثناء الوضعي اصطلاحا : هو اخراج بعض ما يتناوله اللفظ ( ابن حجر ) . - عند الحنفية : تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ، ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء ، فالقائل : له علي عشرة ، إلا ثلاثة ، له عبارتان : مطولة ، وهي ما ذكرناه ، ومختصرة : وهي أن يقول ابتداء : له علي سبعة ، وهو معنى قولهم : تكلم بالباقي بعد الثنيا . أي بعد الاستثناء . و : اخراج الشئ من الشئ ، لولا الاخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما ، ويتناول المنفصل حكما فقط . - عند الحنابلة : صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه . و : اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه . - في قول الراغب الأصفهاني : هو رفع ما يوجبه عموم سابق . وفي القرآن الكريم : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) ( الانعام : 145 ) . الثني : الامر يعاد مرتين . وفي الحديث الشريف : " لا ثنى في الصدقة " أي : لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة . - من النساء : التي ولدت مرتين . - : الولد الثاني . الثنيا : الاستثناء . وفي الحديث الشريف : " من استثنى فله ثنياه " أي مستثناة . بيع الثنيا : ( انظر ب ي ع ) الثني : كل ما سقطت ثنيته . ( ج ) ثناء ، وثنيان . وهي ثنية ( ج ) ثنيات . ويكون من ذوات الظلف ، والحافر في السنة الثالثة ، ومن ذوات الخف في السنة السادسة . وهو بعد الجذع .