responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 53


- : التعليق .
ومنه : التعليق على المشيئة ، كما لو قال : لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى . وفي الحديث الشريف : " من حلف على شئ ، فقال : إن شاء الله ، فقد استثنى " .
- : يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال ، كما نص عليه السيرافي .
الاستثناء العرفي : هو حقيقة عرفية تطلق على ( إن شاء الله ) وإن كان مجازا في الأصل ، لأنه شرط .
( الدسوقي ) .
- عند المالكية : هو رفع للزوم اليمين .
- عند الظاهرية : هو أن يحلف على شئ ، ثم يقول موصولا بكلامه : إن شاء الله ، أو : إلا أن يشاء الله ، أو : إلا أن لا يشاء الله ، أو نحوا من هذا .
أو : إلا إن شاء ، أو : إلا أن لا أشاء ، أو : إلا إن بدل الله ما في قلبي ، أو : إلا أن يبدو إلي ، أو : إلا أن يشاء فلان ، أو : إن شاء ، وهذا هو الاستثناء الصحيح .
- في قول الراغب الأصفهاني : هو رفع ما يوجبه اللفظ ، كقوله : امرأتي طالق إن شاء الله .
- عند الزيدية : صرف الامر الذي حلف عليه ، ورده ، حتى كأن لم يكن منه ، فإذا قال : والله لأدخلن الدار إن شاء الله ، فبقوله : إن شاء الله تعالى ، قد استثنى ، أي عطف الامر الذي حلف عليه ، وهو دخول الدار ، ورده حتى كأنه لم يقصده ، ولم يحلف عليه .
- عند الأباضية : اخراج بعض من كل ، بمثل : إلا أن يشاء الله .
الاستثناء الوضعي اصطلاحا :
هو اخراج بعض ما يتناوله اللفظ ( ابن حجر ) .
- عند الحنفية : تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ، ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء ، فالقائل : له علي عشرة ، إلا ثلاثة ، له عبارتان : مطولة ، وهي ما ذكرناه ، ومختصرة : وهي أن يقول ابتداء : له علي سبعة ، وهو معنى قولهم : تكلم بالباقي بعد الثنيا . أي بعد الاستثناء .
و : اخراج الشئ من الشئ ، لولا الاخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما ، ويتناول المنفصل حكما فقط .
- عند الحنابلة : صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه .
و : اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه .
- في قول الراغب الأصفهاني : هو رفع ما يوجبه عموم سابق . وفي القرآن الكريم : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) ( الانعام : 145 ) .
الثني : الامر يعاد مرتين .
وفي الحديث الشريف : " لا ثنى في الصدقة " أي : لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة .
- من النساء : التي ولدت مرتين .
- : الولد الثاني .
الثنيا : الاستثناء .
وفي الحديث الشريف : " من استثنى فله ثنياه " أي مستثناة .
بيع الثنيا :
( انظر ب ي ع ) الثني : كل ما سقطت ثنيته .
( ج ) ثناء ، وثنيان . وهي ثنية ( ج ) ثنيات .
ويكون من ذوات الظلف ، والحافر في السنة الثالثة ، ومن ذوات الخف في السنة السادسة . وهو بعد الجذع .

53

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست