responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 52


تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) ( النساء : 40 ) .
- في الموازين : وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم . ( ج ) مثاقيل .
- الشرعي : هو الدينار .
وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع الدرهم .
( النجفي ) .
ثلم الجدار وغيره - ثلما : أحدث فيه شقا .
- الاناء : كسر حرفه .
ثلم الشئ - ثلما : صارت فيه ثلمة .
يقال : ثلم الوادي : انكسر جانبه .
و : ثلم الطريق : تحفر فهو ثلم .
الثلمة : الموضع الذي قد انثلم . ( ج ) ثلم .
وفي الحديث الشريف : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح ) أي : موضع الكسر منه .
ثمن الشئ : - ثمنا : أخذ ثمنه .
ثمن الشئ - ثمانة : غلا ثمنه ، فهو ثمين .
- : علا شأنه .
الثمن : العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع ، عينا كان أو سلعة .
- : قيمة كل شئ ، وهو قول الليث والهروي .
واستعمله الشافعي . وفي الحديث الشريف : " من أعتق شركا له في عبد ، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " . والمراد بالثمن في هذا النص القيمة .
- عند الحنفية والشافعية والأباضية : ما تراضى عليه المتعاقدان .
وهو : ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة ، وهو النقدان ( الذهب والفضة ) والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان ، أو غير معينة وصحبها حرف الباء ( بعت كذا بكذا . . ) - في المجلة ( م 152 ) : ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة .
( م 153 ) : الثمن المسمى : هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية ، أو ناقصا عنها ، أو زائدا عليها .
- : عند الحنفية والشافعية والأباضية مغاير للقيمة .
وقد استعمله الشافعي وبعض الحنفية بمعنى القيمة .
المثمن : مقابل الثمن .
- في المجلة ( م 155 ) : الشئ الذي يباع بالثمن .
ثنى الشئ - ثنيا : عطفه ورد بعضه على بعض .
- صدره على كذا : طواه عليه وستره .
وفي التنزيل العزيز : ( ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ) ( هود : 5 ) .
قال ابن عباس ومجاهد : يثنون صدورهم : شك وامتراء في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا .
- فلانا عن كذا : صرفه عنه .
- عطفه : تكبر .
ومنه قول الله تعالى : ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) ( الحج : 8 - 9 ) .
استثنى الشئ : أخرجه من قاعدة عامة ، أو حكم عام .
الاستثناء : اخراج بعض ما يتناوله اللفظ .
وأدواته : إلا ، وأخواتها ، قال أبو إسحاق الزجاج : لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير . ولو قال قائل :
مئة إلا تسعة وتسعين ، لم يكن متكلما بالعربية ، وكان عيا من الكلام .

52

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست