responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 384


( وأفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) ( الاسراء :
34 ) - فلانا حقه : أعطاه إياه .
- على الشئ : أشرف عليه توفى الله فلانا : قبض روحه .
فالله متوفي والانسان متوفى ، وفي القرآن العزيز :
( إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) آل عمران : 55 ) - حقه : استوفاه .
وفي فلانا حقه توفية : أعطاه إياه وافيا تاما . وفي الكتاب العزيز : ( كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) ( آل عمران : 185 ) الوفاء : التمام .
بيع الوفاء عند الحنفية :
هو أن يقول البائع للمشتري : بعت منك هذا الشئ بمالك علي بن من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي .
و : هو أن يبيعه العين على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين .
ويسمى أيضا بيع الطاعة . وسماه الشافعية بالرهن المعاد .
- في المجلة ( م 118 ) : هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع . وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به ، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير .
الوفاة : الموت . ( ج ) وفيات وقت الامر ( وقتا : جعل له وقتا يفعل فيه . فهو موقوت ، وفي القران الكريم : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( النساء : 103 ) أي : مقدرا وقتها ، فلا تؤخر عنه .
أقت العمل تأقيتا : وقته فهو مؤقت .
وقت العمل توقيتا : قدر له وقتا ينتهي فيه . فهو موقت .
الموقت : الميقات .
الميقات : الوقت المضروب للفعل .
( ج ) مواقيت .
- : الموضع الذي جعل للشئ يفعل عنده ، ومنه :
مواقيت الحج : لمواضع الاحرام .
الوقت : مقدار من الزمن . ( ج ) أوقات .
ومنه : وقت العبادة : وهو الزمن من المقدر لها شرعا .
وقذ فلانا - وقذا : ضربه حتى استرخى ، وأشرف على الموت ، فهو موقوذ ، ووقيذ - النعاس فلانا : أسقطه .
الموقوذ : الشديد المرض ، المشرف على الموت .
الموقوذة من النساء : التي وقذت بالعصا ، وغيرها ، حتى ماتت من غير ذكاة .
وكانوا في الجاهلية يضربونها بالعصا ، فإذا ماتت أكلوها .
فجاء الاسلام فحرمها .
وقص عنق الدابة - وقصا : دقها ، وكسرها . فهي موقوصة .
- العنق : انكسرت .
وقص فلان - وقصا : كان قصير العنق خلقة . فهو أوقص ، وهي وقصاء .
( ج ) وقص .

384

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست