responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 361


نكاح السر عند المالكية :
هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته ، أو عن جماعة .
- عند الحنفية : هو أن يكون بلا تشهير .
نكاح الشغار عند الفقهاء :
هو ما رفع فيه المهر من العقد . ( دسوقي ) وصورته : أن يزوج الرجل قريبته رجلا آخر ، على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما . ويكون بضع كل واحدة مهر الأخرى .
- عند الظاهرية ، وفي قول للحنابلة : هو أن يتزوج هذا قريبة هذا على أن يزوجه الآخر قريبته أيضا ، سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما ، لو لإحداهما دون الأخرى ، أو لم يذكرا في شئ من ذلك صداقا .
نكاح المتعة عند المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية : هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم ، أو مجهول .
- عند الجعفرية : عقد على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم .
و : هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم . أو مجهول .
وغايته إلى خمسة وأربعين يوما . ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض ، وبحيضتين إن كانت حائضا . والمتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام . ولا يثبت للمرأة مهر ، ولا نفقة ، ولا توارث ، ولا عدة ، إلا الاستبراء بما ذكر ، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط . وتحرم المصاهرة بسببه .
- عند الزيدية : مثل القول الثاني للجعفرية .
- عند الأباضية : تزوج بولي ، وشهود ، ومهر معلوم ، لأجل مسمى : فإذا تم الاجل خرجت بلا طلاق .
نكر الامر - نكرا ، ونكرا ، ونكورا ، ونكيرا : جهله .
نكر الامر - نكارة : صعب ، واشتد .
- : صار منكرا .
أنكر الشئ إنكارا : جهله .
- : جحده .
- عليه فعله : عابه . ونهاه .
تنكر الشئ : تغير .
يقال : تنكر له فلان : أخذ يسئ إليه بعد أن كان يحسن ، أو لقية لقاء بشعا .
نكر الشئ تنكيرا : غيره .
الانكار : تغيير المنكر .
- : الجحود .
الصلح عن الانكار :
( انظر ص ل ح ) المنكر : الامر القبيح ( ج ) مناكير .
وفي القرآن الكريم : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ) ( العنكبوت : 45 ) - شرعا : ما خالف ما هو من العبادة فعلا ، أو تركا . ( أطفيش ) الحديث المنكر :
( انظر ح د ث ) النهي عن المنكر :
هو الزجر عما لا يلائم الشريعة . وهو نقيض الأمر بالمعروف .
النكر : الدهاء ، والفطنة .
- : المنكر .
- : الشديد .

361

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست