نكاح السر عند المالكية : هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته ، أو عن جماعة . - عند الحنفية : هو أن يكون بلا تشهير . نكاح الشغار عند الفقهاء : هو ما رفع فيه المهر من العقد . ( دسوقي ) وصورته : أن يزوج الرجل قريبته رجلا آخر ، على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما . ويكون بضع كل واحدة مهر الأخرى . - عند الظاهرية ، وفي قول للحنابلة : هو أن يتزوج هذا قريبة هذا على أن يزوجه الآخر قريبته أيضا ، سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما ، لو لإحداهما دون الأخرى ، أو لم يذكرا في شئ من ذلك صداقا . نكاح المتعة عند المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية : هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم ، أو مجهول . - عند الجعفرية : عقد على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم . و : هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم . أو مجهول . وغايته إلى خمسة وأربعين يوما . ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض ، وبحيضتين إن كانت حائضا . والمتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام . ولا يثبت للمرأة مهر ، ولا نفقة ، ولا توارث ، ولا عدة ، إلا الاستبراء بما ذكر ، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط . وتحرم المصاهرة بسببه . - عند الزيدية : مثل القول الثاني للجعفرية . - عند الأباضية : تزوج بولي ، وشهود ، ومهر معلوم ، لأجل مسمى : فإذا تم الاجل خرجت بلا طلاق . نكر الامر - نكرا ، ونكرا ، ونكورا ، ونكيرا : جهله . نكر الامر - نكارة : صعب ، واشتد . - : صار منكرا . أنكر الشئ إنكارا : جهله . - : جحده . - عليه فعله : عابه . ونهاه . تنكر الشئ : تغير . يقال : تنكر له فلان : أخذ يسئ إليه بعد أن كان يحسن ، أو لقية لقاء بشعا . نكر الشئ تنكيرا : غيره . الانكار : تغيير المنكر . - : الجحود . الصلح عن الانكار : ( انظر ص ل ح ) المنكر : الامر القبيح ( ج ) مناكير . وفي القرآن الكريم : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ) ( العنكبوت : 45 ) - شرعا : ما خالف ما هو من العبادة فعلا ، أو تركا . ( أطفيش ) الحديث المنكر : ( انظر ح د ث ) النهي عن المنكر : هو الزجر عما لا يلائم الشريعة . وهو نقيض الأمر بالمعروف . النكر : الدهاء ، والفطنة . - : المنكر . - : الشديد .