responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 360


المنقل : الخف .
قال أبو عبيد : لولا السماع بالفتح ( منقل ) ما كان وجه الكلام إلا الكسر ( منقل ) .
- : الطريق المختصر .
المنقلة : المرحلة من مراحل السفر .
- : الرقعة التي يرفع بها خف البعير ، والنعل . ( ج ) مناقل .
المنقلة : المنقلة .
المنقلة : الشجة التي تخرج منها كسر العظام .
- : قشور تكون على العظم دون اللحم .
المنقول : اسم مفعول .
- في المجلة ( م 128 ) : هو الشئ الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ، فيشمل النقود ، والعروض ، والحيوانات ، والمكيلات ، والموزونات .
غير المنقول في المجلة ( م 129 ) :
مالا يمكن نقله من محل إلى آخر ، كالدور ، والأراضي مما يسمى بالعقار .
النقلة : الانتقال من موضع إلى موضع .
- النميمة ( ج ) نقل .
النقيلة : المنقلة .
( ج ) نقائل .
نكحت المرأة - نكاحا : تزوجت .
فهي ناكح ، وناكحة .
- المرأة : تزوجها . وفي القرآن الكريم : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) ( النساء : 3 ) فهو ناكح .
- المرأة : باضعها .
- الدواء فلانا : خامره ، وغلبه .
- المطر الأرض : اختلط بثراها .
استنكح المرأة : طلب أن يتزوجها .
- في بني فلان : تزوج منهم .
أنكح المرأة : زوجها .
وفي الكتاب الكريم : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) ( النور : 32 ) والأيم : من ليس له زوج ، رجلان كان أو امرأة .
تناكح القوم : تزاوجوا .
- الأشجار : انضم بعضها إلى بعض .
النكاح : الضم ، والجمع .
- : البلوغ ، وفي الكتاب المجيد : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( النساء : 6 ) أي الحلم .
- : الوطئ .
- : العقد .
- في الشرع : عقد بين الزوجين يحل به الوطئ .
( الشوكاني ) - عند الفقهاء : عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا .
( الحصكفي ) نكاح الاستبضاع :
( انظر ب ض ع ) نكاح التفويض شرعا :
هو أن يعقد النكاح دون مهر ، ويسمى تفويض بضع ، أو يرد أمهر المهر إلى الولي ، أو غيره ، ويسمى تفويض مهر . ( الأنصاري )

360

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست