responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 347


استنثر الرجل : أدخل الماء في أنفيه ، ثم دفعه ، ليخرج ما فيه .
ويقال : استنثر المتوضئ .
انتثر الشئ : تفرق الاستنثار : طرح الماء ، والأذى من الانف بعد الاستنشاق ، ويكون بجذبه برى أنفه ، لتنظيف ما في داخله ، فيخرج بريح أنفيه ، سواء كان بإعانة يده ، أم لا .
وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل اللغة ، والحديث ، والفقه .
- : الاستنشاق : وهو قول ابن قتيبة ، وابن الاعرابي والفراء .
النثار : ما تناثر من الشئ .
النثار : ما نثر في حفلات السرور من حلوى ، أو نقود .
النثرة : الانف .
- : الفرجة بين الشاربين حيال وتر الانف .
- : العطسة .
نجس الشئ - نجسا : قذر .
فهو نجس ، ونجس .
- في عرف الشرع : لحقته النجاسة . ( المعجم الوسيط ) .
نجس الشئ - نجاسة : نجس .
تنجس الشئ : صار نجسا .
- : تلطخ بالقذر .
- فلان : تحاشى النجاسة ، ومواضعها .
نجس الشئ : جعله نجسا .
النجاسة : القذارة .
- في عرف الشرع : قدر مخصوص ، وهو ما يمنع جنسه الصلاة ، كالبول ، والدم . والخمر . ( الفيومي ) - شرعا : كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها ، ولا لاستقذارها . ولا لضررها في بدن أو عقل . ( أطفيش ) - عند المالكية : تطلق على اللفظ المخصوص ، كما تطلق على الصفة التي توجب لموصوفها منع الصلاة به ، أو فيه ، والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من صلاة ، وطواف .
- عند الشافعية : هي البول ، والقئ ، والمذي .
والودي ، ومني غير الآدمي ، والدم ، والقيح ، وماء القروح ، والعلقة ، والميتة ، والخمر ، والنبيذ ، والكلب ، والخنزير ، وما ولد منهما ، وما تولد من أحدهما ، ولبن مالا يؤكل غير الآدمي ، ورطوبة فرج المرأة ، وما تنجس بذلك .
النجاسة الحكمية عند الجعفرية : قد تطلق ويراد بها مالا جرم له من النجاسات ، كالبول اليابس ، ونحوه . . .
وقد تطلق ويراد بها ما يكون المحل الذي قامت عليه طاهرا لا ينجس الملاقي له ، ويحتاج زوال حكمها إلى النية .
وقد تطلق ويراد بها ما يقبل التطهير من النجاسات ، كبدن الميت . .
وقد تطلق ويراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية .
النجاسة العينية عند الجعفرية : هي ما تقابل النجاسة الحكمية .
النجاسة المخففة عند الحنفية : ما ورد فيه نص عورض بنص آخر ، كبول ما يؤكل لحمه .
و : ما اختلف الأئمة في نجاسته .
النجاسة المغلظة عند الحنفية : ما ورد فيه نص لم يعارض بنص آخر ، كالعذرة .

347

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست