استنثر الرجل : أدخل الماء في أنفيه ، ثم دفعه ، ليخرج ما فيه . ويقال : استنثر المتوضئ . انتثر الشئ : تفرق الاستنثار : طرح الماء ، والأذى من الانف بعد الاستنشاق ، ويكون بجذبه برى أنفه ، لتنظيف ما في داخله ، فيخرج بريح أنفيه ، سواء كان بإعانة يده ، أم لا . وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل اللغة ، والحديث ، والفقه . - : الاستنشاق : وهو قول ابن قتيبة ، وابن الاعرابي والفراء . النثار : ما تناثر من الشئ . النثار : ما نثر في حفلات السرور من حلوى ، أو نقود . النثرة : الانف . - : الفرجة بين الشاربين حيال وتر الانف . - : العطسة . نجس الشئ - نجسا : قذر . فهو نجس ، ونجس . - في عرف الشرع : لحقته النجاسة . ( المعجم الوسيط ) . نجس الشئ - نجاسة : نجس . تنجس الشئ : صار نجسا . - : تلطخ بالقذر . - فلان : تحاشى النجاسة ، ومواضعها . نجس الشئ : جعله نجسا . النجاسة : القذارة . - في عرف الشرع : قدر مخصوص ، وهو ما يمنع جنسه الصلاة ، كالبول ، والدم . والخمر . ( الفيومي ) - شرعا : كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها ، ولا لاستقذارها . ولا لضررها في بدن أو عقل . ( أطفيش ) - عند المالكية : تطلق على اللفظ المخصوص ، كما تطلق على الصفة التي توجب لموصوفها منع الصلاة به ، أو فيه ، والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من صلاة ، وطواف . - عند الشافعية : هي البول ، والقئ ، والمذي . والودي ، ومني غير الآدمي ، والدم ، والقيح ، وماء القروح ، والعلقة ، والميتة ، والخمر ، والنبيذ ، والكلب ، والخنزير ، وما ولد منهما ، وما تولد من أحدهما ، ولبن مالا يؤكل غير الآدمي ، ورطوبة فرج المرأة ، وما تنجس بذلك . النجاسة الحكمية عند الجعفرية : قد تطلق ويراد بها مالا جرم له من النجاسات ، كالبول اليابس ، ونحوه . . . وقد تطلق ويراد بها ما يكون المحل الذي قامت عليه طاهرا لا ينجس الملاقي له ، ويحتاج زوال حكمها إلى النية . وقد تطلق ويراد بها ما يقبل التطهير من النجاسات ، كبدن الميت . . وقد تطلق ويراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية . النجاسة العينية عند الجعفرية : هي ما تقابل النجاسة الحكمية . النجاسة المخففة عند الحنفية : ما ورد فيه نص عورض بنص آخر ، كبول ما يؤكل لحمه . و : ما اختلف الأئمة في نجاسته . النجاسة المغلظة عند الحنفية : ما ورد فيه نص لم يعارض بنص آخر ، كالعذرة .