responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 341


أي : تقديس الله سبحانه الذي بيده مقاليد السماوات ، والأرض ، وإليه يرجع الامر كله . وإليه يرجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله .
- في قول الجرجاني : عالم الغيب المختص بالأرواح ، والنفوس .
المملوك : اسم مفعول من ملكت الشئ .
- : العبد .
( ج ) مماليك .
منى الله الامر - منيا : قدره .
- الله فلانا بكذا : ابتلاه به .
استمنى الرجل : استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق .
أمنى الحاج : أتى منى .
- الرجل : أنزل المني .
- النطفة : أنزلها .
المني : هو سائل مبيض ، غليظ ، تسبح فيه الحيوانات المنوية . يخرج من القضيب إثر جماع ، أو نحوه .
أما مني المرأة فهو أصفر ، رقيق ، وقد يبيض .
( ج ) مني .
وفي الكتاب المجيد ( ألم يك نطفة من مني يمنى ) ( القيامة : 37 ) - عند العلماء : إن مني الرجل له خواص عليها الاعتماد في كونه منيا . وهي ثلاث :
الأولى : الخروج بشهوة مع الفتور عقبه .
الثانية : الرائحة : وهي قريبة من رائحة العجين .
الثالثة : الخروج بدفق ، ودفعات .
وكل واحدة من هذه الخواص كافية في إثبات كونه منيا ، ولا يشترط اجتماعها فيه .
أما مني المرأة فله خاصتان يعرف بواحدة منهما .
إحداهما : أن رائحته كرائحة مني الرجل .
الثانية : التلذذ بخروجه ، وفتور شهوتها عقب خروجه . ( النووي ) منى : بلدة قرب مكة ، ينزلها الحجاج أيام التشريق .
يجوز فيها التذكير ، والتأنيث ، والصرف وعدمه .
والأجود الصرف .
قال الفراء : التذكير هو الأغلب .
أيام منى : أيام التشريق : أضيفت إلى منى لإقامة الحاج بها لرمي الجمار .
مهر المرأة - مهرا : جعل لها مهرا .
- : أعطاها مهرا .
- الشئ : وفيه ، وبه مهرا ، ومهارا ، ومهارة :
حذق .
فهو ماهر . ( ج ) مهرة .
أمهر المرأة : مهرها .
المهر : صداق المرأة ، وهو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج .
( ج ) مهور ، ومهورة .
مهر البغي :
( انظر ب غ ي ) مهر المثل عند الحنفية : هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها وقت العقد سنا ، وجمالا ، ومالا ، وبلدا ، وعصرا .
وعقلا ، ودينا ، وبكارة . وثيوبة ، وعفة ، وأدبا ، وكمال خلق . وعدم ولد .
ويعتبر حال الزوج أيضا ، بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال ، والحسب ، وفي بقية الصفات .
- عند الشافعية : هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها وإن متن .
وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه ، كالأخت ،

341

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست