المنقطع : يقال : فلان منقطع القرين في السخاء . ونحوه : ليس له شبيه فيه . الحديث المنقطع : ( انظر ح د ث ) منقطعة الحيض عند الحنفية : هي التي بلغت السن ، ولم تحض قط . قعي - قعا : أشرفت أرنبة أنفيه ، ثم مالت نحو القصبة . فهو أقعى ، وهي قعواء . ( ج ) قعي . أقعى في جلوسه : جلس على أليتيه ، ونصب ساقيه ، وفخذيه . - الكلب ، ونحوه : جلس على استه ، وبسط ذراعيه . مفترشا رجليه ، وناصبا يديه . الاقعاء : أن يلص الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه على الأرض ، ويتساند إلى ظهره . وهو قول أهل اللغة ، وفسره بعضهم بأن يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض ، كما يقعي الكلب . - في قول ابن عباس ، وابن عمر : هو أن يضع أطراف رجليه على الأرض ، ويضع أليتيه على عقبيه . ويضع ركبتيه على الأرض . - في تفسير الفقهاء : هو أن يضع المصلي أليتيه على عقبيه بين السجدتين . ( الجوهري ) - عند أهل الحديث : هو أن يفرش قدميه ، ويجلس على عقبيه . ( أبو عبيد ) - عند المالكية ، والجعفرية : مثل قول أهل الحديث - عند الحنفية : أن يقعد على أليتيه ، وينصب فخذيه ، ويضم ركبتيه إلى صدره ، واضعا يديه على الأرض ، وهو الأصح . و : أن ينصب قدميه ، ويقعد على عقبيه . ويضع يديه على الأرض . - عند الشافعية : أن يجعل يديه في الأرض ، ويقعد على أطراف أصابعه . - عند الأباضية : مثل القول الثاني للحنفية . و : أن يقعد على أليتيه ، وينصب فخذيه ، سواء وضع يديه على الأرض ، أم لا . قال النووي : وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء ، وفي تفسيره اختلافا كثيرا ، والصاب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان : أحدهما : أن يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض ، كإقعاء الكلب ، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام ، وآخرون من أهل اللغة ، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي . النوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين . وهذا هو مراد ابن عباس بقوله : سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . القفاز : لباس الكف من نسيج ، أو جلد . وهما قفازا ن ( ج ) قفافيز . القفيز : مكيال كان يكال به قديما ، ويختلف مقداره في البلاد . ( ج ) أقفرة ، وقفزان . - من الأرض : قدر مئة وأربع وأربعين ذراعا . - الطحان : هو أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون القمح إلى الطحان ، بجزء من الدقيق الذي يطحنه ، وهو تفسير الطحاوي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان . - في استعمال الفقهاء يراد به التمثيل . ( النووي )