responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 307


المنقطع : يقال : فلان منقطع القرين في السخاء .
ونحوه : ليس له شبيه فيه .
الحديث المنقطع :
( انظر ح د ث ) منقطعة الحيض عند الحنفية :
هي التي بلغت السن ، ولم تحض قط .
قعي - قعا : أشرفت أرنبة أنفيه ، ثم مالت نحو القصبة .
فهو أقعى ، وهي قعواء . ( ج ) قعي .
أقعى في جلوسه : جلس على أليتيه ، ونصب ساقيه ، وفخذيه .
- الكلب ، ونحوه : جلس على استه ، وبسط ذراعيه .
مفترشا رجليه ، وناصبا يديه .
الاقعاء : أن يلص الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه على الأرض ، ويتساند إلى ظهره .
وهو قول أهل اللغة ، وفسره بعضهم بأن يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض ، كما يقعي الكلب .
- في قول ابن عباس ، وابن عمر : هو أن يضع أطراف رجليه على الأرض ، ويضع أليتيه على عقبيه .
ويضع ركبتيه على الأرض .
- في تفسير الفقهاء : هو أن يضع المصلي أليتيه على عقبيه بين السجدتين . ( الجوهري ) - عند أهل الحديث : هو أن يفرش قدميه ، ويجلس على عقبيه . ( أبو عبيد ) - عند المالكية ، والجعفرية : مثل قول أهل الحديث - عند الحنفية : أن يقعد على أليتيه ، وينصب فخذيه ، ويضم ركبتيه إلى صدره ، واضعا يديه على الأرض ، وهو الأصح .
و : أن ينصب قدميه ، ويقعد على عقبيه . ويضع يديه على الأرض .
- عند الشافعية : أن يجعل يديه في الأرض ، ويقعد على أطراف أصابعه .
- عند الأباضية : مثل القول الثاني للحنفية .
و : أن يقعد على أليتيه ، وينصب فخذيه ، سواء وضع يديه على الأرض ، أم لا .
قال النووي : وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء ، وفي تفسيره اختلافا كثيرا ، والصاب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان :
أحدهما : أن يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض ، كإقعاء الكلب ، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام ، وآخرون من أهل اللغة ، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي .
النوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين . وهذا هو مراد ابن عباس بقوله : سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم .
القفاز : لباس الكف من نسيج ، أو جلد .
وهما قفازا ن ( ج ) قفافيز .
القفيز : مكيال كان يكال به قديما ، ويختلف مقداره في البلاد .
( ج ) أقفرة ، وقفزان .
- من الأرض : قدر مئة وأربع وأربعين ذراعا .
- الطحان : هو أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون القمح إلى الطحان ، بجزء من الدقيق الذي يطحنه ، وهو تفسير الطحاوي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان .
- في استعمال الفقهاء يراد به التمثيل . ( النووي )

307

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست