- الصلاة ، والحج ، والدين : أداها . وفي الكتاب المجيد : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) ( الجمعة : 10 ) أي : أديتم صلاة الجمعة . - الشئ : قدره . وصنعه . - حاجته : نالها ، وبلغها . - أجلة : بلغ الاجل الذي حدد له . - نحبة : مات . وفي الكتاب العزيز : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) ( الأحزاب : 23 ) - عليه : قتله . استقضى فلانا : جعله قاضيا . اقتضى الدين : طلبه . - أمرا : استلزمه . - منه حقه ، وعليه : أخذه . - الامر الوجوب : دل عليه . تقاضى . فلانا الدين : طلبه منه . - : قبضه منه . قاضي فلانا مقاضاة : حاكمه . - على مال : ونحوه : صالحه . القاضي : القاطع للأمور ، المحكم لها . ( ج ) قضاة . - : من يقضي بين الناس بحكم الشرع . أدب القاضي . ( انظر أدب ) القضاء : القطع ، والفصل . - : الحكم ، ( ج ) أقضية . - : الأداء . - الشئ : إحكامه ، وإمضاؤه ، والفراغ منه . - بمعنى الأداء في اصطلاح الفقهاء : هو تسليم مثل الواجب بالسبب ( الجرجاني ) - العبادة في اصطلاح العلماء : هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا . وأما الأداء فهو فعلها في الوقت المحدود ، ( الحسين الصنعاني ) . - عند الشافعية : هو فعلها ثانيا . ولو في وقتها . - بمعنى الحكم . ( انظر ح ك م ) . - الذي يقابل القدر . ( انظر ق در ) قضاء الاستحقاق : ( انظر ح ق ق ) قسمة القضاء : ( انظر ق س م ) القضية : القضاء . ( ج ) قضايا . - عند الحنفية : الحادثة التي يقع فيها التخاصم ، كدعوى بيع . المقتضى : المطلوب . مقتضى البيع عند الحنفية : هو خروج المبيع عن ملك البائع ، ودخوله في ملك المشتري ، واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن . - عند الشافعية : هو ما رتبه الشارع عليه . مقتضى النص عند الحنفية : هو الذي لا يدل اللفظ عليه ، ولا يكون ملفوظا ، ولكن يكون من ضرورة اللفظ ، أعم من أن يكون شرعيا ، أو عقليا .