الغرة في دية الجنين باتفاق الفقهاء : عبد ، أو أمة ، أو نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكرا ، أو عشر دية المرأة لو كان الجنين أنثى . ( النووي ) - في قول طاوس ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير : عبد ، أو أمة ، أو فرس . الغرة في الوضوء عند الشافعية : غسل شئ من مقدم الرأس ، أو ما يجاوز الوجه ، زائدا على الجزء الذي يجب غسله . الغرة : الغفلة . ( ج ) غرر . الغرور : كل ما غر الانسان من مال ، أو جاه ، أو شهوة ، أو انسان ، أو شيطان ، وفي القرآن المجيد : ( يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) ( فاطر : 5 ) المغرور : اسم مفعول . - عند الحنفية : هو رجل وطئ امرأة معتقدا أنها له بملك يمين ، أو نكاح ، وولدت ، ثم استحقت . الغرغرة : تردد الروح في الحلق . غرم فلان - غرما ، وغرامة : لزمه مالا يجب عليه . ويقال : غرم الدية ، والدين : أداهما عن غيره . - في التجارة : خسر . أغرم فلانا : جعله غارما . أغرم بالشئ : أولع به . فهو مغرم . غرم فلانا : أغرمه . الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه ، وتكفل به ( ج ) غرام . الغارم الذي يستحق الزكاة عند المالكية . من عليه دين بقدر ما في يديه ، أو يفضل بعد القضاء ما يكون به من عداد الفقراء . - عند الحنفية : من لزمه دين ، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه . - عند الشافعية : هو ثلاثة : من تداين لنفسه في مباح . أو في غير مباح وتاب ، أو صرفه في مباح مع الحاجة ، أو تداين لاصلاح ذات البين ، ولو كان غنيا ، أو تداين لضمان . فيعطى إن أعسر مع الأصيل ، أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان . - عند الحنابلة : من عجز عن وفاء دينه . و : من غرم لاصلاح ذات البين . - عند الظاهرية : من عليه دين لا يفي ماله به ، ومن كفل كفالة وإن كان ماله وفاء بها . - عند الجعفرية : الذي عليه الدين أو أنفقه في طاعة ، أو مباح . - عند الأباضية : هو المدين بلا سرف ، وفساد ، وإن لم يحل أجل الدين ، أو كان بكفالة لاحد . و : من عليه دين لا يجد وفاءه . و : من لزمه غرم عن غيره . و : الملزوم ( المدين ) مطلقا . الغرام : التعلق بالشئ تعلقا لا يستطاع التخلص منه - : العذاب الدائم . وفي القرآن الكريم : ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ) ( الفرقان : 65 ) - : الهلاك . الغرامة : الخسارة . - : ما يلزم أداؤه ، كالغرم . - عند الشافعية : دفع الشئ ظلما .