- : واحد الأعيان ، للاخوة الأشقاء . - : الجلوس . - الشئ : ذاته . - في قولهم : أصابت فلانا عين : إذا نظر إليه عدو . أو حسود ، فأثرت فيه ، فمرض بسببها . - عند الحنفية : ما كان قائما في ملك الانسان من نقود . وعروض . - عند الشافعية : ما يقابل الذمة . و : ما يقابل المنافع . - في المجلة ( م 159 ) : الشئ المعين ، المشخص ، كبيت ، وحصان ، وكرسي ، وصبرة حنطة . وصبرة دراهم حاضرتين ، فكلها من الأعيان . حريم العين : ( انظر ح رم ) سنة العين : ( انظر س ن ن ) شركة العين في المجلة ( م 1067 ) : الاشتراك في المال العين . والموجود ، كاشتراك اثنين شائعا في شاة ، أو في قطيع غنم . فرض العين : النجاسة العينية : ( انظر ن ج س ) العيني : الحق العيني : ( انظر ح ق ق ) الطهارة العينية : ( انظر ظ ه ر ) العينة : جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها . - عند الفقهاء : أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا . ويريه للمشتري ( البجيرمي ) العينة : خيار الشئ - : السلف : . - في تفسير الفقهاء : أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل ، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال . ( الفيومي ) . - عند المالكية : وفي قول للظاهرية : بيع الرجل ما ليس عنده ، وهي المسلم . - عند الشافعية : والزيدية ، وفي قول للحنفية : وقول للحنابلة : أن يبيع سلعة بثمن مؤجل . ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر . - في قول للحنفية : أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم . ولا يرغب المقرض في الاقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض ، فيقول : لا أقرضك . ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما . وقيمته في السوق عشرة ، ليبيعه في السوق بعشرة ، فيرضى به المستقرض ، فيبيعه كذلك . فيحصل لصاحب الثوب . درهما ، وللمشتري قرض عشرة . - في قول للحنابلة ، وقول للظاهرية : أن يكون عند الرجل المتاع ، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى .